فتاوى سماحة السيد الخامنئي دام ظله
نقدم إليكم مجموع فتاوى سماحة السيد الخامنئي مد ظله العالي المأخوذة من الطبعة الحديثة لكتاب أجوبة الاستفتاءات، والاستفتاءات الجديدة المأخوذة من موقع السيد حفظه الله، مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
الفتاوى مرتبطة بـ أحـكام الحجر وعلامات البلوغ
- فتاوى سماحة السيد الخامنئي
- » أحـكام الحجر وعلامات البلوغ
- » أحكام الحجر وعلامات البلوغ
السؤال: ١
توفي أب وله بنت وابن بلغ سفيهاً وكان تحت ولاية أبيه، فهل يجوز لأخته التصرّف في أمواله بعنوان الولاية عليه؟
الجواب: لا ولاية للأخت ولا للأخ على أخيهما السفيه، بل الولاية عليه وعلى أمواله، فيما إذا لم يكن له جدّ للأب ولم يوصِ الأب لأحد بالولاية عليه، تكون للحاكم الشرعي.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢
هل الميزان في سن بلوغ الأولاد والبنات هو السنة الشمسية أم السنة القمرية؟
الجواب: المعيار هو السنة القمرية.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣
كيف يمكن تشخيص تاريخ الولادة وفقاً للسنة القمرية بالسنة والشهر، لكي نعرف أنّ الصبي بلغ أم لا؟
الجواب: يمكن استخراج ذلك بمحاسبة الإختلاف بين السنة القمرية والسنة الشمسية، فيما إذا كان تاريخ الولادة على حساب السنة الشمسية معلوماً.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٤
هل يُحكم ببلوغ الولد الذي احتلم قبل أن يبلغ الخامسة عشرة من عمره؟
الجواب: يُحكم ببلوغه بالإحتلام لأنه من أمارات البلوغ شرعاً.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٥
إذا احتمل بنسبة عشرة بالمئة أنّ علامتيّ البلوغ الأُخريين غير سن التكليف كانتا أسبق ظهوراً، فما هو الحكم؟
الجواب: لا يكفي مجرّد احتمال سبقهما للحكم بالبلوغ.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٦
هل يعدّ الجماع من علائم البلوغ فتجب مع تحققه منه التكاليف الشرعية؟ وإذا لم يعلم بالحكم إلاّ بعد مضيّ ثلاث سنوات من ذلك، فهل يجب عليه غسل الجنابة؟ وهل تكون أعماله المشروطة بالطهارة كالصيام والصلاة التي أتى بها قبل الإغتسال باطلة فيجب عليه قضاؤها؟
الجواب: مجرّد الجماع من دون الإنزال وخروج المنيّ ليس من علامات البلوغ، ولكنه سبب للجنابة، ويجب عليه الإغتسال عنها عندما بلغ؛ وما لم تتحقق للشخص إحدى علامات البلوغ لا يُحكم ببلوغه شرعاً، ولا يكون مكلّفاً بالأحكام الشرعية. ومن أجنب في صغره بالجماع، ثم بعدما بلغ صلّى وصام من دون أن يغتسل عن الجنابة، وجبت عليه إعادة الصلوات، دون الصوم فيما إذا كان مع الجهل بالجنابة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٧
بلغ عدد من طلاب (بنين وبنات) معهدنا سن التكليف طبقاً لتواريخ ميلادهم، ولكن بسبب مشاهدة الإختلال في ذاكرتهم وضعفها أُجريت لهم فحوص طبية لاختبار الذكاء والذاكرة، وتم تشخيص كونهم متخلّفين عقلياً منذ سنة أو أكثر، ولكن بعضاً منهم لا يمكن اعتباره مجنوناً لأنهم إلى حدّ ما يدركون المسائل الإجتماعية والدينية، فهل يعتبر تشخيص هذا المركز كتشخيص الأطباء حجة وملاكاً لهؤلاء الطلاب؟
الجواب: المناط في توجه التكاليف الشرعية إلى الإنسان هو بلوغه شرعاً، وكونه عاقلاً بنظر العرف، وأما درجات الإدراك والذكاء فلا اعتبار ولا مدخلية لها في هذا الأمر.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٨
جاء في بعض الأحكام للصبي المميِّز بأنه «الصبي الذي يميِّز الحَسَن من القبيح»، فما هو المراد من الحَسَن والقبيح؟ وما هو سن التمييز؟
الجواب: المراد من الحَسَن والقبيح هو ما يكون كذلك بنظر العرف، مع ملاحظة ظروف حياة الصبي والعادات والآداب والتقاليد المحلية. وأما سنّ التمييز فهو مختلف تبعاً لاختلاف الأشخاص في الإستعداد والإدراك والذكاء.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٩
هل رؤية البنت للدم الواجد لصفات الحيض قبل إكمال التاسعة من عمرها علامة على بلوغها؟
الجواب: ليس ذلك علامة شرعية على بلوغ البنت، وليس له حكم الحيض، ولو كان بصفاته.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٠
لو أعطى مَن كانت أمواله محجَّراً عليها من قِبل السلطات القضائية لسبب ما مبلغاً منها قبل وفاته لابن أخيه، تقديراً وشكراً له على خدماته التي قدّمها له، وقد صرف ابن الأخ هذه الأموال في تجهيز عمّه بعد وفاته وفي قضاء حاجاته الخاصة، فهل يجوز للسلطات القضائية مطالبة ابن الأخ بهذا المبلغ؟
الجواب: لو كان ما أعطاه من المال لابن أخيه مما شمله الحَجر أو كان مُلكاً للغير شرعاً، لم يكن له دفعه إليه، ولم يكن للمعطى له التصرّف فيه، وتجوز للسلطات القضائية مطالبته بهذا المال، وإلاّ فلا يحق لأحد استرجاعه من المعطى له.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١١
هل يجوز للأب التصرف في أموال أولاده سواء كانوا بالغين أو غير بالغين؟
الجواب: لا إشكال في تصرف الأب في أموال ولده غير البالغ ما لم تترتب عليه مفسدة للولد، وإن كان الأحوط تجنّب أي تصرف لا تترتب عليه مصلحة للولد. أما تصرف الأب في أموال ولده البالغ دون رضاه فلا يجوز.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شعبان المعظم ١٤٤٢)