فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الإرث
- » أحكام الحبوة
السؤال: ١
يحبى الولد (الذكر الاكبر) وجوبا مجانا بثياب بدل الميت ، وخاتمه وسيفه ومصحفه لا غيرها.. إلخ ، سيدي من المعلوم في وقتنا الحاضر أن الصندوق التجاري موجود في كل بيت لرب العائلة ، يحفظ أمواله فيه ، ويعد من الخصوصيات ، كما كان السيف والدرع والخاتم والثياب سابقا .. فهل يمكن أن يجعل هذا الصندوق الذي يخص الميت من الحبوة التي تحبى للولد الاكبر، أم لا ؟ حيث أصبح عرفيا كما ذكر سابقا ، من الخصوصيات التي تخصه ؟
الجواب: لا يكون الصندوق المذكور من الحبوة.