Search
Close this search box.
فتاوى سماحة السيد الخامنئي دام ظله

نقدم إليكم مجموع فتاوى سماحة السيد الخامنئي مد ظله العالي المأخوذة من الطبعة الحديثة لكتاب أجوبة الاستفتاءات، والاستفتاءات الجديدة المأخوذة من موقع السيد حفظه الله، مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.

Layer 5
الفتاوى مرتبطة بـ
Layer 5
السؤال: ١
إذا کانت الأشیاء التی یصح بها التیمم، کالتراب، والجص، وحجر المرمر لاصقة بالحائط، فهل یصح التیمم بها أم أنّه لابدّ من کونها علی وجه سطح الأرض؟
الجواب: لا یشترط فی صحة التیمم بها کونها علی سطح الأرض.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
إذا لم یکن بإمکان الجنب الوصول إلی الحمام و استمرت الجنابة عدة أیام،‌ فهل یجب ـ لو عرض له الحدث الأصغر ـ‌ بعد الصلاة التی تیمم لها، التیمم تارة أخری بدلاً عن الغسل؟ أم یکتفی بمرة واحده من حیث الجنابة‌ و یتوضأ أو یتیمم بدلاً منه من حیث الحدث الأصغر؟
الجواب: الجنب بعدما تیمم صحیحاً بدلاً عن غسل الجنابة، فلو عرض له الحدث الأصغر بعد ذلک فما دام العذر المجوّز للتیمم لم یرتفع فعلیه التیمم علی الاحوط بدلاً عن الغسل ثمّ یتوضأ ولو کان معذوراً عن الوضوء فعلیه تیمم آخر بدلاً منه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
هل التیمم بدل الغسل له الأحکام القطعیة الثابتة للغسل؟ بمعنی هل یجوز معه الدخول الی المسجد؟
الجواب: طالما أن العذر المجوّز للتیمم لم یرتفع، وتیممه لم یبطل یجوز ترتیب کل الآثار الشرعیّة للغسل علی التیمم البدیل عنه، إلاّ فی حالة کون التیمم بدلاً عن الغسل بسبب ضیق الوقت.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
هل یجوز للمسلوس ـ بسبب قطع النخاع الشوکی، وهو من جرحی الحرب السابقة ـ التیمم بدل الغسل للإتیان بالأعمال المستحبة کغسل الجمعة والزیارة وغیرهما، وذلک بسبب کون الدخول الی الحمام فیه مشقة قلیلة؟
الجواب: بدلیّة التیمم عن الغسل فی غیر الموارد التی یشترط فیها الطهارة کالزیارة محل إشکال، وأما الإتیان به بدل الأغسال المستحبة فی مورد العسر والحرج بقصد رجاء المطلوبیة فلا مانع فیه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
من کان فاقداً للماء، أو کان استعمال الماء مضراً به، إذا تیمم بدلاً عن غسل الجنابة فهل یجوز له الدخول الی المسجد والصلاة جماعة؟ وما هو حکم قراءته للقرآن الکریم؟
الجواب: طالما أن العذر المجوّز للتیمم لم یرتفع، وتیممه لم یبطل، یجوز له الإتیان بکل الأعمال المشروطة بالطهارة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦
تخرج رطوبة من الإنسان حال النوم، وبعد إستیقاظه لا یتذکر شیئاً ولکنّه یری ثیابه رطبة، ولا مجال لدیه للتذکر لأن صلاة الصبح تفوته فما هو العمل فی هذه الحالة؟ وکیف ینوی التیمم بدل الغسل؟ وما هو الحکم الأصلی؟
الجواب: لو علم بأنه إحتلم صار جنباً ویجب علیه الغسل، ومع ضیق الوقت فلیتیمم بعد تطهیر بدنه ویصلی ثم یغتسل لاحقاً، وأما مع الشک فی الإحتلام والجنابة فلا یجری علیه حکم الجنابة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧
شخص أجنب عدة لیالٍ متوالیة فما هو تکلیفه؟ علما أنّه جاء فی الحدیث الشریف أن دخول الحمام فی أیام متوالیة یضعف الإنسان.
الجواب: یجب علیه الغسل، إلاّ أن یسبِّب له إستعمال الماء ضرراً ففی هذه الصورة وظیفته التیمم.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٨
إننی فی وضعٍ غیر صحی بحیث یخرج منی المنی بدون اختیارٍ وعلی عدة دفعات فی مرات عدیدة، وخروجه لا یرافقه لذة، فما هی وظیفتی تجاه الصلاة؟
الجواب: إذا کان الغسل لکل صلاة فیه ضرر، أو حرج علیک صلّ متیمماً بعد تطهیر بدنک.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٩
ما هو حکم من ترک غسل الجنابة لصلاة الفجر وتیمم معتقداً أنه یمرض لو اغتسل؟
الجواب: إذا کان یعتقد أن الغسل مضرٌّ به فلا بأس بالتیمم، وتصح معه الصلاة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٠
ما هی کیفیة التیمم؟ وهل هناک فرق بین التیمم بدل الغسل وبین التیمم بدل الوضوء؟
الجواب: التیمم بهذه الکیفیة: ابتداءً ینوی التیمم ثم یضرب بکفّیه علی ما یصح التیمم به ثم یمسح بهما تمام الجبهة وطرفیها من منبت الشعر الی الحاجبین وأعلی الأنف ثم یمسح ظاهر یده الیمنی بکفه الیسری وظاهر الید الیسری بکفّه الیمنی والاحوط وجوباً أن یضرب بکفیه مرة ثانیة ویمسح ظاهر الید الیمنی بالیسری وظاهر الیسری بالیمنی، ولا فرق فی ذلک بین التیمم بدل الغسل والتیمم بدل الوضوء.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١١
هل یصح التیمم علی أحجار الکلس والجص والمطبوخ منهما وکذا الآجر؟
الجواب: یصح التیمم علی کل ما هو من الأرض کأحجار الکلس والجص، بل لا یبعد صحة التیمم علی المطبوخ منهما ایضاً ومن الآجر ونحوها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٢
ذکر أنه یشترط طهارة ما یصح التیمم به فهل یشترط طهارة أعضاء التیمم أیضاً (الجبهة وظاهر الکفین)؟
الجواب: الأحوط طهارتها مع الإمکان وإن لم یتمکن من تطهیرها یتیمم من دونه وإن کانت عدم شرطیة طهارتها مطلقاً لیست ببعیدة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٣
إذا لم یتمکن الشخص من الوضوء والتیمم فما هی وظیفته؟
الجواب: اذا لم یتمکن من الوضوء والتیمم فالأحوط وجوباً الصلاة فی الوقت ثم القضاء مع الوضوء أو التیمم بعده.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٤
إننی مبتلی بمرض جلدی بحیث یصاب جلدی بجفاف کلما إغتسلت، بل یحدث ذلک حتی لو غسلت یدی أو وجهی، وعلیه أضطر الی مسح جلدی بالزیت، ولهذا أواجه صعوبات عند الوضوء، وأشقّ ما یکون علیّ التوضؤ لصلاة الصبح، فهل یجوز لی التیمم بدلاً عن الوضوء صباحاً؟
الجواب: اذا کان استعمال الماء مضراً بک فلا یصح منک الوضوء ویجب علیک التیمم بدلاً عنه، واما اذا لم یکن مضراً بک ولم یکن الزیت المذکور مانعاً من وصول الماء إلی اعضاء الوضوء فیجب علیک التوضؤ، نعم اذا کان الزیت مانعاً من وصول الماء وکان یمکنک إزالته والوضوء ثم بعده تدهن بالزیت فحینئذٍ لا تصل النوبة الی التیمم.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٥
شخص یصلی متیمماً لضیق الوقت وبعد الفراغ من الصلاة یتبین له أنّه کان لدیه مجال للوضوء فما هو حکم صلاته؟
الجواب: یجب علیه إعادة تلک الصلاة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٦
نعیش فی صقع لیس فیه حمام ولا مکان للإستحمام، ونستیقظ قبل أذان الصبح مجنبین فی شهر رمضان المبارک، علماً بأنّ قیام الشباب أمام أعین الناس فی نصف اللیل والإغتسال بماء القِربة أو الخزان معیب، بالإضافة الی کون الماء فی ذلک الوقت بارداً، فما هو التکلیف تجاه صوم الغد فی هذه الحالة؟ وهل یجوز التیمم؟ وما هو حکم إفطاره فی صورة عدم الإتیان بالغسل؟
الجواب: مجرّد المشقة أو کون العمل عیباً فی نظر الناس لا یعتبر عذراً شرعیاً، بل یجب علیه الإغتسال بأی نحو ممکن، مالم یکن حرجیاً علی المکلف ولا ضرریاً، ومع أحدهما ینتقل الی التیمم، فلو تیمم عندئذٍ قبل الفجر صح صومه، ولو ترک التیمم أیضاً بطل صومه، ولکن یجب علیه الإمساک فی تمام نهار الصوم.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٧
من كانت وظيفته التيمم بدل الغسل ويضره إستعمال الماء لفترة، هل يجب عليه التيمم لكل صلاة واجبة أم يكفيه التيمم مرة واحدة لتلك المدة؟
الجواب: من كانت وظيفته التيمم فما دام العذر الذي تيمم لأجله موجوداً (الضرر في مفروض السؤال) ولم يحدث بالبول مثلا أو النوم أو ... يكفيه ذلك التيمم؛ لكن لو أحدث بالأصغر فعلى الأحوط وجوباً (للأعمال المشروطة بالطهارة) عليه أن يتيمّم بدل الغسل ثانيةً ويتوضأ وإذا كان لا يستطيع التوضأ؛ يتيمم تيمماً آخر بدل الوضوء.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر جمادي الأولی ١٤٤٣)
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.