فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام البنوك والتأمين
- » أحكام الاقتراض من البنوك
السؤال: ١
عندما يقترض الشخص من البنك مالا باسم كمبيالة ، فلو طلب ألف ريال ، يعطيه البنك تسعمائة وخمسين ريالا على أن يرجع إلى البنك مبلغا مقداره ألف .. فهل يجوز الاقتراض بهذه الكيفية إذا كان البنك حكوميا إسلاميا ، أو حكوميا كافرا ، أو اهليا إسلاميا ، أو كافرا مشركا ؟.. وهل يجوز للشخص أن يعمل في هذه البنوك في هذه الشعبة ( شعبة الكمبيالة ) أم لا ؟
الجواب: يلزم أن يكون الاخذ من البنك الدولي ( الحكومى ) الاسلامي بقصد قبض مجهول المالك ، ثم هو مأذون في التصرف ، ويأخذ بقصد الاستنقاذ من البنك الكافر، فلا يكن بقصد الاقتراض ، ولا يصح في البنك الاهلي المسلم ، ولا بأس بالاهلي الكافر بنحو الدولي ( الحكومي ) منه ، ولا يصح العمل في شعب الربا في البنوك ، ولا في الشعب غير الربوية والاجرية ، إذا كان العمل محرما في نفسه ، والله العالم.
السؤال: ٢
ما هو رأيكم فيمن احتاج إلى مبلغ من المال فيستقرض ذلك من البنك ، مع العلم بأن البنك يأخذ فوائد على ذلك ؟
الجواب: لا يلزم أن يأخذ بعنوان القرض ، بل يأخذ بعنوان الاستيلاء على مجهول المالك ، وإن علم أنهم يأخذون منه الاصل والفرع قهرا.
السؤال: ٣
الشخص الذي يعيش من الربا إذا استدان من شخص لمدة معينة ، فلما انقضت أعطاه ما استدانه منه وزيادة ، مع أن هذه الزيادة لم تقع في العقد .. فما هو حكم الزيادة ؟
الجواب: لا بأس بأخذ مثل هذه الزيادة التي لم تشترط في العقد ، والله العالم.
السؤال: ٤
هل يجوز في البنوك أخذ المال الزائد على ما يدفعونه قرضا في قبال الدفاتر والاوراق التي يستعملونها ويعطونها للمستقرض ، أو لا يجوز ذلك ؟
الجواب: إن كان ذلك من واقع قصدهما ، فلا مانع ويجوز.
السؤال: ٥
سألناكم عن إعطاء شيء في مقام الاستقراض بدلا من الدفتر الذي يعطون ويكتبون فيه ، فكتبتم أنه يجوز الزيادة المزبورة ، إذا كان من نيتهما ذلك .. فهل يفرق هذا عن ما سألناكم بأنهم يأخذون الزيادة لأجل العمال ، فكتبتم الإشكال في ذلك ؟
الجواب: إذا كان إعطاء مبلغ بعنوان بدل الدفتر ، أو أجرة العمال واقعيا لا صوريا جاز.
السؤال: ٦
من المعلوم أن البنوك تأخذ فوائد على القروض ، فلو كان البنك أهليا ، واشترط على المقترض أن يدفع فائدة على ما إقترضه .. فهل يجوز للمقترض أن يبني في نفسه أنه سيدفع للبنك الزيادة المفروضة بنية التبرع وإكرام المقرض ، سواء شرط عليه البنك دفع فائدة ، أم لم يشترط ، فإنه سيدفعها على أي حال بهذه النية ؟
الجواب: لا يصح الاقتراض من البنك الاهلي بهذا الشرط ، ولو بإضمار في نفسه الهدية والتبرع بما وقع الشرط عليه.
السؤال: ٧
ما حكم من إقترض مالا من البنك مضطرا إليه ، فاشترط عليه الزيادة ؟
الجواب: إن لم يلتزم في نيته بالشرط ، وإن كان يؤخذ منه قهرا عليه جاز استلامه ، وليستلم المبلغ بقصد إستلام مجهول المالك نيابة عنا ، لا بقصد الاقتراض ، ثم يصرفه لنفسه.
السؤال: ٨
ورأيكم أنه لا بأس بالقرض من البنوك لمدة معينة ، ولكن لا يقصد بأخذ المال قرضا .. فما المقصود من جملة ( ولكن لا يقصد بأخذ المال قرضا ) والمقترض يقدم كلمة القرض للبنك ؟
الجواب: المقصود منها أن ينوي بأخذه حين أخذه أنه مجهول المالك ياخذه لنا ، ثم يقبله لنفسه ، ويصرفه في غرضه ، والله العالم.
السؤال: ٩
إذا كان الموظف في البنك يقرض العملاء بقصد كون هذا المال المأخوذ من البنك قد أذن الشارع لهؤلاء في أخذه ، وانما هو يسهل عليهم طريقة أخذه ، باجراء أوراق روتينية وصورية ، لأن البنك لا يدفع بغير تلك الصورة في اعطاء الكمبيالات التي تقترض بشرط الزيادة .. فهل يجوز العمل في ذلك ؟
الجواب: لا يصحح ذلك عمل الموظف ، ولا يبيحه له.