Search
Close this search box.
فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله

نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.

هل يجوز استعمال الوقف الزائد عن الحاجة وغيرها من أحكام الاستغناء عن الوقف حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.

Layer 5
السؤال: ١
فراش المسجد او براد الماء او المكيف وامثال ذلك اذا لم يحتاج اليها المسجد ولا مسجد اُخر ولا يمكن الاستفادة منها، فهل يجوز بيعها؟
الجواب: إذا لم تكن الاستفادة منها في حسينية اُخرى او اي مصلحة عامة ولا يمكن الانتفاع به الا ببيعه وكان بحيث لو بقي على حاله ضاع وتلف،جاز بيعها وصرف ثمنها في المسجد.. وإن كان ملكاً للمسجد جاز البيع مطلقاً، إذا رأى المتولي المصلحة في ذلك.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢ - استفتاءات موقع مكتب المرجع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
يوجد في قريتنا مأتم وهو وقف لجميع أهالي القرية، كان يقام فيه مجالس التعزية على الإمام الحسين (ع) لعشرات السنين، ولكن وبعد أن بنيت مأتم جديدة هدم هذا المبنى لعدم الحاجة إليه، وأصبحت الأرض مهملة، فارتأى الصندوق الخيري للقرية وهو مؤسسة خيرية تعنى بشؤون الفقراء والمحتاجين وتقديم الخدمات التطوعية لأهالي القرية أن يقيم مقراً له على هذه الأرض ومشاريع استثمارية.. فهل يجوز له ذلك؟
الجواب: لا يجوز اذا كان وقفاً على المأتم.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
هل يجوز استعمال الوقف الزائد عن الحاجة الى مكان آخر إما مماثل أو غير مماثل مثل من مأتم لآخر أو من مسجد لآخر أو مأتم لمسجد وبالعكس؟
الجواب: إذا لم يكن له مصرف في مورد الوقف اصلاً بحيث كان ابقاؤه موجباً لتفه جاز استعماله في مورد مماثل.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
يمتلك أحد الأشخاص حسينية فيها بعض الممتلكات التي يتبرع بها البعض كوقف للحسينية مثل أواني تقديم الشاي والطعام، وبعض هذه الأواني لا تستعمل لأنها قديمة جداً.. فهل يجوز التصرف بها كالتصدق بها على ان ندفع بقيمتها للحسينية؟ وإذا لم يكن.. فكيف لنا التصرف بهذه الحاجيات علماً بأن ليس لها استخدام في الحسينية، وانها مركونة منذ زمن، ولا نعرف كيف نتصرف بها؟
الجواب: مع فرض استغناء المحل عنها بالمرّة بحيث لا يترتب على امساكها وابقائها، إلا الضياع والتلف يجعل في حسينية اُخرى.. ولو استغنى عنه ابداً جعلت في المصالح العامة.. ولو فرض انه لا يمكن الانتفاع بها، إلا ببيعها بيعت وصرف ثمنها في الحسينية، ان احتاجت إليه، وإلا ففي المماثل، ثم المصالح العامة حسبما مر.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
توجد حسينية تستلم بين فترة واُخرى مجموعة من أجزاء القرآن الكريم المطبوعة على هيئة أجزاء (تسمى الربعة) يتم استخدامها في الفواتح المقامة على أرواح المؤمنين في هذه الحسينية، ومع تقادم الأيام اجتمعت لدينا أجزاء كثيرة من هذه الكتب بعضها قديمة منهلكة بسبب مرور أكثر من ٣٠ سنة على وجودها في الحسينية. السؤال: كيفية التصرف فيها، وهل يجوز توزيعها على بعض الحسينيات التي قد تحتاج إليها.
الجواب: إذا لم تكن الحسينية بحاجة إليها، وكان إبقاؤها موجباً للتلف جاز ذلك.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.