فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام البنوك والتأمين
- » أحكام الإيداع في البنوك
السؤال: ١
إذا أودع الإنسان ماله في بنك فيه معاملات ربوية ، ولكن أودعها في الحساب الجاري .. فهل يجب عليه في كل مرة أن يستحضر نية استلام الأموال نيابة عن الحاكم الشرعي ، مع أن له رأس سنة في الخمس ويدفع المأذونية سنويا ؟
الجواب: نعم يجب ذلك ، وإن كان على نحو الارتكاز ، كما في سائر موارد الحاجة إلى النية ، ولا يتوقف على الاخطار حين القول والعمل ، والله العالم.
السؤال: ٢
هناك شهادات استثمار تحصل بدفعك للبنك ٥٠٠ ليرة مثلا كوديعة لك حق سحبها في أي وقت كاملة غير منقوضة على أن يعطون بدل كل ١٠٠ ليرة نصيبا ( سهما ) واحدا في قرعة شهرية للربح ثابتة ما دمت لم تسحب المبلغ ، علما بأن الشركة تربح من أموال الناس أرباحا مقابل ذلك .. فهل يجوز أن أضع أموالي في هذا البنك ؟.. وهل الربح حلال ؟
الجواب: لا يجوز ذلك مع الاشتراط ، وأما بدونه بحيث إن لم يعطوك لا تطالبهم فلا مانع ، وإن كنت تعلم به وتريد أن تأخذه ، غاية الأمر أنه إذا كان من البنوك الاجنبية فتستلمه بعنوان الاستنقاذ وتتصرف فيه ، وتخمس ما زاد منه آخر السنة ما لم تصرفه في المؤونة كسائر الأرباح ، وإن كان من البنوك الحكومية الاسلامية فتستلمه من باب الاستيلاء على مجهول المالك بإذننا ، وتتصدق بنصفه على الفقير نيابة عن صاحبه المجهول وتتصرف بالباقي ، فإن بقي منه شيء آخر السنة تخمسه كما سبق.
السؤال: ٣
بعض البنوك الاهلية ، أو البنوك المشتركة بين المسلمين والكفار إذا جاء شخص ليودع لديها أمواله في حساب الادخار تخيره بين الربح وعدمه ، فاذا إختار الربح أي نسبة مئوية ( فائدة الأموال ) لا يسع البنك التخلف عن دفعها إلى المودع .. فما حكم هذه الفائدة ؟
الجواب: لا يجوز اشتراط الربح بحيث إن لم يدفع له يطالب به ويستلمه على أي تقدير.
السؤال: ٤
وعلى فرض جوازها .. هل يشترط أن يأخذ هذه الفائدة ويسلمها لكم ، ثم تردوها عليه ؟
الجواب: نردها عليه من قبلنا ، ويتصدق بنصفه على الفقراء ، والله العالم.
السؤال: ٥
هناك بنوك مشتركة أي بعض رأس مالها للمسلمين ، وبعضه الآخر للكفار ، فإذا أودع المسلم ماله فيها .. فهل يشترط إذنكم الخاص في قبضها ، أم تأذنون لمقلديكم بإذن عام نظرا لكثرة الأبتلاء ؟
الجواب: نعم يشترط في قبضها الاذن ، وقد أذنا بذلك لكل من يطلبه منا ، لكنهم يستلمون من قبلنا.
السؤال: ٦
على فرض إذنكم الخاص .. هل يشترط أن ينوي مقلدكم قبض الأموال نيابة عنكم ، ثم التصرف فيها بأذنكم ؟
الجواب: نعم كما ذكرنا ، ولكن بكيفية النيابة ولو بقصد ارتكازي ، كما في سائر الأمور المبنية على النية.
السؤال: ٧
وما الحكم لو لم ينو قبض الأموال نيابة عنكم ؟
الجواب: إن كانت موجودة فينويه فعلا ، وإن تلفت فيعمل بمقدارها مداورة بيده من قبلنا ، ثم يقبله لنفسه.
السؤال: ٨
لو أودعت الأموال في بنك غير إسلامي .. هل حكمه حكم البنك الاسلامي بالنسبة للتعامل مع الربح على أنه مجهول المالك ، أو أي شيء أخر ومن دون شرط بالتأكيد ؟
الجواب: في البنك غير الاسلامي يتملك ما يأخذه بغير عمل التصدق فيه.
السؤال: ٩
أجبتم في بعض المسائل المتعلقة بالوديعة في تاريخ ١٤ صفر ١٤٠٥ ه ( بسمه تعالى: المعاملة تتقوم بالقصد ، فإذا لم يكن قصد المودع مطالبة الربح لم تكن المعاملة ربوية ، ولا عبرة بالكتابة الرسمية ، وإن اشتملت على اشتراط الربح ، والله العالم ) .. فنرجو توضيحا ، فلقد كثرت المفاهيم حول هذا الجواب ، ولا ندري ماذا نصنع ؟
الجواب: المقصود من ذلك أن يكون إيداع المال في البنك بداعي الحفاظ عليه ، لا بعنوان القرض مشروطا بالفائدة .. والمراد من عدم اشتراطها هو الالتزام القلبي بعدم المطالبة إذا فرض عدم الاعطاء ، وان علم به خارجا .. والحاصل أن الايداع لا يجوز بشرط الفائدة ، أما بدون الشرط بالمعنى المزبور ، فلا مانع منه ، واما الفائدة فيجوز أخذها بعنوان المجهول مالكه نيابة عني ، ويعطي نصفها للفقراء ، ويتصرف في نصفها الآخر.
السؤال: ١٠
إذا أردت إيداع مال في البنك ، وسألني الموظف في البنك .. هل تريد حسابا جاريا ، أو حساب توفير؟ وأنا أعلم أن حساب التوفير يعطي البنك به ربحا .. فهل يجوز لي أن أجعله حساب توفير ، وأبني في نفسي على أن البنك لو لم يعطني ربحا لسبب من الاسباب ، فلن أطالبه بشيء ؟
الجواب: مجرد ذلك لا يكفي عن الخروج عن الربا ، نعم تتخلص بذكر الذيل له : (بمعنى أن تقول له :إذا لم تدفع لي ربحا لسبب من الاسباب ، فلا أطالبك بشيء ).
السؤال: ١١
وعلى فرض أن البنك الأهلي أعطاني ربحا .. فهل يجوز لي أخذه ، إذا علمت أن صاحب البنك إنما يعطي الربح باعتبار أنه يعتقد أنني أستحق ذلك الربح ، وأنني سأطالبه لو لم يعطني ربحا ؟
الجواب: مشكل فيما أعتقد ذلك ، وينحل بذكر عدم الطلب على تقدير عدم الاعطاء.
السؤال: ١٢
دفع شيء من أرباح البنك للفقراء خاص بالربح المأخوذ من البنك الحكومي فقط ، أم مطلقا ؟
الجواب: نعم مختص بمورد مجهول المالك المحترم.
السؤال: ١٣
إذا أودع الشخص في احد البنوك مالا ، وعند استرجاعه لا يرجع عليه عين ذلك المال الذي أودعه ، ويتعذر معرفة صاحب هذا المال الذي استلمه من البنك عوضا عن ماله الذي أودعه .. فهل يجوز أخذ هذا المال ؟
الجواب: نعم مأذون في أخذه عوضا عن ماله ، والله العالم.
السؤال: ١٤
ما يقول سماحة الامام في الوديعة في إحدى البنوك الغير إسلامية ( الاوربية ) بواسطة أحد البنوك الاسلامية ؟.. وهل يحق لي التفاوض مع الواسطة على مقدار نسبة الربح ؟
الجواب: لايجوز القرض الربوي واشتراط الفائدة مطلقا حتى في البنوك الاجنبية ، غاية الامر ما تستلمه منها تعتبره إنقاذا منهم ، فيعد من أرباحك تتصرف فيه ، وتخمس ما زاد.
السؤال: ١٥
الادخار في البنك الربوي إذا كان المدخر لا يقصد بادخاره فيه المصلحة ، ولكنه اعطي .. فهل يجوز له الاخذ إذا أعطي المصلحة أم لا ، بحيث أن الشركة التي تديره مسلمة ؟.. وهل هناك فرق بين الشركة المسلمة وغيرها ، أم لا ؟
الجواب: إذا لم يكن منه شرط الاسترباح ، فلا بأس بما يعطونه ، فما يؤخذ من البنك الاسلامي من ربحه يؤخذ بعنوان المجهول مالكه ، فيتصدق بمقدار منه ويمسك البقية ، وما يؤخذ من بنك غير إسلامي ، فله أن يمسك لنفسه جميعه ، وله حكم سائر الفوائد من جهة تعلق الخمس به ، وكذا من شركة غير مسلمة ، ومثله الشركة المسلمة إذا كانت لأشخاص معينين.
السؤال: ١٦
أموال النذورات ، أو الاوقاف ، أو مجهول المالك ، إذا وضعت في البنك ودفع البنك لمن يسحبها زيادة .. هل تتبع الاصل ؟.. وكيف يتصرف فيها ؟
الجواب: لا تتبع الاصل وتكون من مجهول المالك ، تقبض نيابة عنا ، وتصرف في الفقراء.
السؤال: ١٧
شخص أودع ماله في البنك في الحساب الذي يدر عليه بالارباح ، قاصدا ذلك وعالما النسبة الموضحة لدى البنك .. فما حكم الارباح التي يستلمها الشخص ، علما بأنه لم يشترط عليهم إنما طلب منه التوقيع على النسبة بالقلم ؟
الجواب: لابأس عليه إذا لم يشترط ، وليستلم الارباح بقصد مجهول المالك نيابة عنا ، وليدفع نصفه إلى الفقراء صدقة عن مالكها ، وله التصرف في الباقي.
السؤال: ١٨
إذا أودع المكلف أموالا في أحد البنوك الاسلامية المعروفة حاليا ، ثم تعاقد مع مدير البنك بحسب وكالته عن البنك أن يوهب صاحب المال الزيادة التي ترجع عليه ، مع رأس المال عوضا عن تصرف البنك في هذا المال لمدة معينة .. فهل يجوز ذلك ؟
الجواب: لابأس مع عدم اشتراط أخذ الفائدة ، ويعمل بها كما ذكرنا أعلاه.
السؤال: ١٩
أودع في حسابه في البنك الحكومي مالا مخمسا ، وتحول راتبه الحكومي إلى هذا الحساب ، وجاءت أرباح في هذا الحساب ، فإذا سحب من هذا الحساب مقدارا من المال يساوي أو يقل عن احد هذه الانواع الثلاثة بنية كونه احدهم ( الارباح مثلا ) .. فهل يتعين ، أم لابد من سحب كل المبلغ وتقسيمه إلى الانواع الثلاثة حتى يتعين ؟
الجواب: في مفروض السؤال: يتعين المقبوض بالعنوان الذي يقصده من تلك الانواع ، والله العالم.
السؤال: ٢٠
له مال في البنك الحكومي وجاءته أرباح ، فلكي يعطي نصف الارباح للفقراء .. هل يكفي ان يخرج مقدار النصف ويسلمه لهم ، أم لابد من اخراج مقدار كل الارباح ثم تصنيفها وتسليمها لهم ، أم لابد من اخراج كل المال أصليه وأرباحه ، ثم اخراج مقدار الارباح وتصنيفها وتسليمها لهم ؟
الجواب: نعم يكفي اخراج النصف بذلك القصد ، ودفعه للفقير، والله العالم.
السؤال: ٢١
له مال في البنك الحكومي ، وجاءته أرباح ، فمتى يتوجه إليه التكليف بوجوب اعطاء نصف الارباح للفقراء ؟
الجواب: عند قبض الارباح ، وذلك لأن الارباح التي تعطى له مجهولة المالك ، ولابد من قبضها لنا ، فاذا صارت بحسابنا نرخصه بدفع النصف صدقة عن أربابها المجهولين ، والنصف الآخر يكون موهوبا له فيملكه ، أي ذلك النصف الموهوب من حين ما صنع ذلك كسائر أرباحه ، فيخمسه آخر السنة ، إذا لم يصرف في المؤونة ، والله العالم.
السؤال: ٢٢
صرف الارباح كلها بدون اعطاء النصف للفقراء جهلا بالحكم .. فهل يضمن ؟
الجواب: نعم يضمنه لا للفقراء ، بل لأربابه المجهولين ، ويخرج عن ضمانهم بالدفع إلى الفقراء عنهم ، كما بينا اعلاه ، والله العالم.
السؤال: ٢٣
حصل أرباحا لحسابه في البنك الحكومي ، وتخيل أنها كلها له ، فقام بتخميسها .. فهل يضمن للفقير مقدار ما خمس من أمواله ؟ أي لو كان الربح عشرة دنانير، فخمسه فبقي ثمانية .. فهل يعطي الفقير نصف ما بقي ( أربعة ) أو نصف أصل الارباح ( خمسة )؟
الجواب: نعم يعطي نصف ما بقي ، حيث أن المقبوض لم يصر ملكا للفقراء ، بل اعتبر بحسابنا كما اعتبرنا اعلاه ( في جواب سابق ) وقد دفع ما دفع خمسا بغير محل ، لكن أجزنا وأبرئنا ذمته ، فيبقى ما بقي فيدفع نصف ما بقي للفقراء ، وله النصف الآخر.
السؤال: ٢٤
لزيد حساب في البنك الحكومي ، واستطيع الاستيلاء على أمواله المودعة في البنك ، والمختلطة هناك ، بدون ترتب أي مفسدة على ذلك .. هل يجوز لي ذلك ؟ وعلى فرض عدم الجواز .. فما هو الوجه ؟
الجواب: لا يجوز ذلك ، فانه بذلك يوجب الخسارة على زيد في حسابه المحفوظ في البنك ، مضافا إلى أنه خلاف النظام ، والله العالم.
السؤال: ٢٥
أولادي القصر لهم أموال في البنك الحكومي ، وحصلت أرباحا .. فهل يجوز لي اخراج نصفها ، واعطاؤه للفقراء ؟
الجواب: نعم كما لأرباح ماله ، والله العالم.
السؤال: ٢٦
نفس السؤال السابق ، ( وعلى فرض الجواز ) لو فرضنا أن الارباح لا تقبل التنصيف ، كما لو كانت (٩٩٩) فلسا مثلا .. فكيف يعطي للفقراء حقهم ؟
الجواب: لا مانع في الفرض أن يدفع الجزء الذي لا يقبل التنصيف إلى النصف الذي يعطى للفقير ، فيدفع (٥٠٠) من (٩٩٩) صدقة ، والله العالم.
السؤال: ٢٧
إذا قمت وسحبت أموال أولادي القصر، والتي كانت مودعة في بنك حكومي ، وكان معها أرباحا .. فمن يملك هذه الارباح ؟
.. وهل يتوجه إلى هذه الارباح وجوب اعطاء نصفها للفقراء ؟
.. وعلى فرض أن أولادي هم المالكين ، وأنه يجب دفع نصفها للفقراء .. فهل يجوز للاب القيام بذلك ؟
الجواب: نعم يباشر الاب في أخذ الربح بحسابنا على ما ذكرنا ، فيتصدق بالنصف ، ويضم النصف الباقي إلى مال الولد ، والله العالم.
السؤال: ٢٨
نفس السؤال السابق ، لكن البنك أهلي ؟
الجواب: يضم الجميع إلى مال الولد ، والله العالم.
السؤال: ٢٩
نصف أرباح الاموال المودعة في البنك الحكومي ، والتي تصرف للفقراء .. هل تتعلق بالذمة أم بالعين ؟
الجواب: مادام الربح موجودا فهو الذي لابد من دفع نصفه ، كما عرفت حاله ، والله العالم.
السؤال: ٣٠
ورث مالا ، فاستلمه وأودعه في البنك الحكومي ، أو الاهلي ، فاذا سحبه من البنك .. هل يعامله معاملة الارث ؟
الجواب: نعم يعامل معه معاملة الارث كأوله ، والله العالم.
السؤال: ٣١
ذكرتم في استفتاء سابق أن الراتب الحكومي عندما يصل إلى البنك الحكومي أو المشترك في رصيد الشخص يكون المبلغ ليس ملكا لهذا الشخص ، إلا عند قبضه لهذا المبلغ ، ثم ذكرتم في استفتاء آخر: لا يخمس المبلغ المذكور إلا بعد أخذه وقبضه من البنك ، ومضي حول كامل عليه عنده من دون صرفه في المؤونة ، ثم ذكرتم في استفتاء آخر في تاريخ ١٩ / ٦ / ١٤٠٩ المقصود من الاستلام باليد والوضع في البيت أن يكون في حيازته ، فإن كان وجوده في البنك بحسابك وفي حيطتك ، فيكون بمنزلة استلامك ، ومن حينه يحسب أول سنة راتبك .. كيف نوفق بين الاستفتائين الأولين والاستفتاء الاخير وبأي استفتاء نعمل ، علما بان الموظف يستطيع أن يسحب المبلغ الذي يريده في أي وقت يشاء من رصيده الموجود في البنك ؟
الجواب: يختلف حكم المسألة حسب اختلاف ما عنده من المال في البنك ، وأظن أن الاشكال جاء من هذه الجهة ، فنقول: انه قد يكون المال للشخص ، كما لو كان يطلب شخصا فيقول له: حوله إلى البنك في حسابي ، فأول سنة ذلك زمان ملكيته ، وهكذا لو أخذه هو أو وكل أحدا يأخذه ويضعه في البنك ، أو كان عنده مال فأودعه في البنك ، ففي كل هذه الفروض أول سنته زمان ملكيته ، وقد يكون قبل الايداع بمدة فيتمم بما بعده ، وأما في مثل الراتب الحكومي ، فما دام لم يقبضه هو أو وكيله فليس ملكا له ، وإنما تحسب سنته من حين قبضه أو قبض وكيله ، والله العالم.
السؤال: ٣٢
في حالة فتح حساب توفير لخادمة في احدى البنوك باسم مخدومها .. فهل يجوز لها أن تأخذ جميع الارباح ، علما بأن المبالغ المودعة هي من راتبها الشهري ؟
الجواب: نعم يجوز لها ذلك ، والله العالم.
السؤال: ٣٣
رأيكم أنه لا بأس بالايداع في البنوك الاسلامية ، وان جر نفعا من غير شرط .. ما المقصود من كلمة ( من غير شرط ) مع العلم أن المودع في المعاملة بمصلحة يعلم أنه تاتيه مصلحة ؟.. هل يكفي في نفي الشرط عدم التلفظ باللسان في المعاملة ، أم ماذا المطلوب في نفي الشرط ؟
الجواب: المقصود من نفي الشرط عدم التلفظ ، مع عدم الالتزام بالمطالبة إذا لم يدفعوا له الربح ، ولا يضر العلم بدفعهم حسب التزامهم.
السؤال: ٣٤
هل تعتبر المبالغ المودعة في البنوك في هذا الزمان ودائع شرعية ، وتأخذ احكام الوديعة ؟
الجواب: نعم تعتبر كذلك في نفسها ، ان لم يجعلوها قرضا لاربابها كما هو الغالب.
السؤال: ٣٥
في احدى فتاواكم المتأخرة ذكرتم أنه يجوز أخذ الربح من البنك الاهلي مع عدم الشرط ، وهو من مال صاحبه ، ولابد أن يكون أخذه برضاه ، فإذا كان أصحاب البنك هم مساهمين يعدون بالالاف .. فكيف ومن أين يعلم رضاؤهم بأخذه ؟.. فهل يكفي لاحراز رضاهم اعطاء الربح على الايداع ضمن نظام البنك ، فضلا عن أنه من أنظمة غالب البنوك الحديثة ، ومع ذلك أقدموا على المساهمة فيه ، أم هل يكفي اخبار موظفي البنك بذلك ؟
الجواب: يمكن أن يحرز رضاهم بدفعهم الربح لجميع من يعامل معهم من غير سؤال عمن لا يشترط معهم أو يشترط على السواء ، والله العالم.
السؤال: ٣٦
في أي بنك يجوز للمسلم أن يودع أمواله ، في حاك وجود بنوك أهلية ترجع للمسلمين ، وبنوك غير أهلية للمشركين ؟.. وما هو الحكم في المقام إذا كان الحساب حسابا جاريا ، أو حسابا للتوفير ؟.. وما حكم المال ( الفائدة ) المأخوذ من البنك ؟
الجواب: لا بأس بالايداع فيما ذكر بدون شرط الفائدة ، بحيث إذا لم تدفع إليه لا يطالب بها ، واما مع الشرط فغير جائز، وعلى التقدير الأول أخذ الفائدة من الاهلية ، أو بنك المشركين لا اشكال فيه ، بل يجوز الاخذ استنفاذا منه حتى في الفرض الثاني ، وان أثم بالاشتراط ، والله العالم.