Search
Close this search box.
فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله

نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.

حكم إجهاض الجنين في الشهر الرابع وغيرها من أحكام إسقاط الجنين حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.

Layer 5
السؤال: ١
ما هي ديات الجنين الساقط من أمه عمداً اذا كان مضراً بها اذا حملته.. اذا كان عمره في بطنها شهر، شهرين، ثلاثة اشهر، اربعة اشهر، خمسة اشهر، ستة اشهر، سبعة اشهر، ثمانية اشهر، تسعة اشهر؟
الجواب: اذا كان قد ولجته الروح فاسقاطه حرام وان اضرّ بها وإلاّ فيجوز مع الاضرار او الحرج حرجاً شديداً لا يتحمل عادةً والدية واجبة على المباشر ويكفي في دية الحمل بعد ولوج الروح فيه دفع (خمسة آلاف ومائتين وخمسين) مثقالاً من الفضّة إن كان ذكراً ونصف ذلك إن كان أُنثى سواء أكان موته بعد خروجه حيّاً أم في بطن أُمّه - على الأحوط لزوماً -. ويكفي في ديته قبل ولوج الروح فيه دفع مائة وخمسة مثاقيل من الفضّة إن كان نطفة، ومائتين وعشرة مثاقيل إن كان علقة، وثلاثمائة وخمسة عشر مثقالاً إن كان مضغة، وأربعمائة وعشرين مثقالاً إن كان قد نبتت له العظام، وخمسمائة وخمسة وعشرين مثقالاً إن كان تامّ الأعضاء والجــوارح، ولا فــرق في ذلــك بين الذكــر والأُنثى - على الأحوط لزوماً -.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
ما هو حكم الشرع المقدس في امرأة لها طفل معلول يبلغ من العمر سنة وسبعة أشهر. ولها طفلة تبلغ خمسة أشهر والمرأة تعاني من تربيتهما. وقد حملت مؤخراً يحمل آخر وعليها خمسين يوماً السؤال: هل يجوز لها اسقاط ذلك الحمل أم لا علماً أنّه يسبب لها مشكلة جسدية ونفسية ويؤثر على تربية إلاطفال بالنسبة لها وما حكم ديته في حال جواز اسقاطه؟
الجواب: لا يجوز إلاّ إذا كان الحمل يوجب الاضرار بها ضرراً لا يتحمل عادة، وعلى المباشر للاسقاط الدية لوالدي الجنين ويجوز لهما العفو.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
هل يجزي أخذ البراءة من الأبوين في إسقاط دية الجنين باسقاطه؟
الجواب: لا أثر للبراءة هنا والدية واجبة إلاّ إذا عفى عنها مستحقها وهما الابوان.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
اذا أسقطت الاُم جنينها مع علم زوجها (الذي هو أبو الجنين) ورضاه بذلك، فهل تترتب الدية على ذلك؟ ولمن تُعطى؟
الجواب: تجب الدّية على المباشر وتُعطى لورثة الطفل فأن كان المباشر الاُم كان عليها دفع الدّية للاب ويجوز له العفو واذا كان المباشر الطبيب فعليه الدّية للابوين ولهما العفو.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
متى يجب القصاص في اسقاط الجنين؟ وكيف اذا كان المباشر هو الطبيب بطلب من الابوين؟
الجواب: لا قصاص في إجهاض الجنين الذي ولجته الروح بل الثابت في ذلك هي الدية ولا تسقط عن المباشر بمجرد كون الاجهاض بطلب الوالدين نعم باسقاطها عنه لاحقاً تسقط.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦
هل يجوز اسقاط الحمل اذا كان بقاؤه يسبب إزعاجاً للابوين إما لكثرة الاطفال او لكونه مشوهاً أو مريضاً كما يقرره الطبيب الاخصائي؟ أو لكونه من زنا؟ وهل تجب الدية باسقاطه؟ وعلى من؟ ولمن؟
الجواب: لا يجوز اسقاط الحمل بعد انعقاد نطفته إلاّ فيما إذا خافت الام الضرر على نفسها من استمرار وجوده او كان حرجياً بحدّ لا يتحمل عادة فانه يجوز لها اسقاطه مالم تلجه الروح.. وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الاسقاط مطلقاً حتى في هاتين الصورتين على الأحوط وجوبا.. واذا اسقطت الام حملها وجبت عليها ديته لابيه أو غيره من ورثته وان اسقطه الاب فعليه ديته لامه ودية ولد الزنا تدفع للحاكم الشرعي.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧
ماهي دية اسقاط الجنين؟
الجواب: يكفي في دية الحمل بعد ولوج الروح فيه دفع (خمسة آلاف ومائتين وخمسين) مثقالاً من الفضّة إن كان ذكراً ونصف ذلك إن كان أُنثى سواء أكان موته بعد خروجه حيّاً أم في بطن أُمّه - على الأحوط لزوماً -. ويكفي في ديته قبل ولوج الروح فيه دفع مائة وخمسة مثاقيل من الفضّة إن كان نطفة، ومائتين وعشرة مثاقيل إن كان علقة، وثلاثمائة وخمسة عشر مثقالاً إن كان مضغة، وأربعمائة وعشرين مثقالاً إن كان قد نبتت له العظام، وخمسمائة وخمسة وعشرين مثقالاً إن كان تامّ الأعضاء والجــوارح، ولا فــرق في ذلــك بين الذكــر والأُنثى - على الأحوط لزوماً -.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٨
إمرأة متزوجة،وحملت من الزنا وتعمدت اسقاطه فهل يجب عليها الدية،ولمن تعطى الدية،سواء أكان ذلك بعلم زوجها أو بغيرعلمه؟
الجواب: يجب عليها دية الجنين ان باشرت اسقاطه بنفسها ويجب عليها الدية بالمشاركة ان شاركها في اسقاطه وان لم تباشر الاسقاط فالدية على المباشر وتستغفر الله ان لم تمانع من ذلك، والدية المذكورة تدفع للزوج فان الولد للفراش ما لم يكن هو المشارك زوجته في عملية الاجهاض، وعلى فرضه فالدية تدفع للطبقة الثانية، نعم اذا كانت الزوجة جازمة بعدم انعقاد الجنين من نطفة الزوج بعدم امكان ذلك كما لو كان زوجها في سفر بعيد عنها فأمر الدية فيه بيد الحاكم الشرعي.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٩
ان زوجاً وزوجته اشتركا في اسقاط حمل الزوجة.. فلمن تكون الدية؟
الجواب: الدية واجبة على المباشر للاسقاط، فان كان المباشر الطبيب، فالدية للابوين وان كان احدهما فالدية للاخر.. وان اشتركا في مباشرة الاسقاط فالدية لسائر الورثة بالترتيب، ويجوز لمن له الدية ان يسقطها.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٠
إحدى الأخوات في شفهاوزن تستفسر عن قيمة الكفارة عن اجهاض طفل عمره شهران قسراً في مستشفى سويسري لكونها (والدته) مريضة نفسياً وكانت في تلك الفترة تتعاطى حبوباً وادوية عن ذلك المرض النفسي؟
الجواب: ليس عليها شيء وانما تجب الدية على مباشر الاجهاض.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١١
إذا رأى الطبيب ضروة اسقاط الجنين وله اربعة أشهر لما يسببه من الاضرار على الام، فهل يجوز الاسقاط وإذا جاز فهل تثبت الدية؟ وعلى من؟ على الطبيب أم على الام؟
الجواب: يجوز الاسقاط في الصورة المفروضة مالم تلجه الروح واما بعد ولوج الروح فيه،فلا يجوز الاسقاط مطلقاً حتى في هذه الصورة على الأحوط وجوبا والدية على المباشر للإسقاط.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٢
إذا اسقطت الام جنينها بعد ولوج الروح فيه، فهل يثبت القصاص عليها؟
الجواب: بل تجب الدية.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٣
إذا كان الجنين المسقط توأماً فهل تتعدد الدية.
الجواب: تتعدد.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٤
ما فتواكم بالنسبة لمن اسقطت جنينها من حمل سفاحٍ في الشهر الاول من الحمل بمعرفة ورضا ومساعدة والد الجنين، هل عليه أو عليها كفارة،هل عليه أوعليها دية ولمن تؤدى؟
الجواب: ليس فيه كفّارة وانّما تجب الدّية على مباشر الاسقاط وتؤدّى إذا كان الزنا برضا الطرفين للحاكم الشرعي.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٥
متى يجب القصاص في اسقاط الجنين؟ وكيف اذا كان المباشر هو الطبيب بطلب من الابوين؟
الجواب: لا قصاص في اجهاض الجنين الذي ولجته الروح بل الثابت في ذلك هي الدية ولا تسقط عن المباشر بمجرد كون الاجهاض بطلب من الوالدين نعم باسقاطها عنه لاحقاً تسقط.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٦
أحد الأخوان أجبر زوجته على إسقاط الجنين بعمر ١٤ إسبوعا وأمر الطبيب بمباشرة الإسقاط وهو نادم الآن أشد الندم والسؤال: كم الدية بالدولار الأسترالي؟ ومن الذي يدفعها؟ ولمن تدفع؟ وهل يترتب على هذا الأخ توبة او استغفار أو غيره لبراءة ذمته؟
الجواب: الدية لا تجب الا على الطبيب المباشر وعلى الوالدين التوبة والاستغفار: وهي في مفروض السؤال للابوين ويجوز لهما العفو عنها.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٧
انا طبيب متخصص وقد واجهت بعض الاسئلة في خلال أشهر الماضي، والاسئلة ترتبط بمشروعية الاجهاض هذا، لانه يوجد نزاع بين الادارات الحكومية لتشريع الاجهاض إذا بلغ الحمل ٨ اسابيع قصاصاً، وكذلك إذا كان الحمل بشكل صعوبة على المرأة أو فيما إذا كان الحمل يهدد حياة الام.. فبناءً على وجود هذا النزاع حاولت الحصول على بعض الادلة لتفنيد هذه القضية فبناءً على ذلك ارجوا من سماحتكم المساعدة بالادلة لتنفيذ وحل هذا النزاع.
الجواب: أما قبل ولوج الروج فيجوز إذا كان في بقاء الحمل ضرراً أو حرج شديد على الأم لا يحتمل عادة.. وعلى المباشر للاجهاض دفع الدية ولكن للوارث اي الأب والأم أو غيرهما العفو عن ذلك. أما إذا ولجت الروح في الجنين فلا يجوز الإجهاض مطلقاً حتى في الصورتين السابقتين على الأحوط وجوبا.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٨
ما هي كفارة سقط الجنين؟
الجواب: يجب على مباشر الإسقاط الكفّارة وهي في الإسقاط عمداً الاستغفار بدلاً عن عتق الرقبة على الأحوط وجوباً وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ من الطعام، وفي الإسقاط خطأً صوم شهرين متتابعين فإن لم يتمكّن فإطعام ستّين مسكيناً كذلك، ولا فرق في وجوب الكفّارة بالإسقاط بين ولوج الروح وعدمه على الأحوط لزوماً. وكذلك تجب الدية.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٩
زوجتي اسقطت الجنين وعمره ٢٥ يوماً.. فهل يجب ان ادفع الدية؟
الجواب: الدية تجب على المباشر للإجهاض، ويدفعها لورثة الجنين أي أبويه، ويجوز لهما العفو.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٠
لوعلمت المرأة بأن الجنين الذي في بطنها مشوّه الخلقة.. فهل يجوز ان تجهضه؟
الجواب: مجرّد كون الجنين مشوّهاً لا يُسوّغ إجهاضه إذا خافت الأم الضرر على نفسها من استمرار وجوده أو كان موجباً لوقوعها في حرج شديدٍ لا يُتحمّل عادةً ــ وإن كان ذلك لما تعانيه بعد الولادة في سبيل رعايته والحفاظ عليه ــ فإنّه يجوز لها عندئذٍ إسقاطه ما لم تلجه الروح، وأمّا بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط مطلقاً حتّى في مورد الضرر والحرج على الأحوط وجوباً.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢١
ما هو حكم من قام بعملية الاجهاض؟ وما هي كفارته؟
الجواب: لا يجوز، إلا اذا كان في بقاء الجنين خطر على المرأة او حرج لا يتحمل عادة فيجوز قبل ولوج الروح، ويترتب على ذلك الدية والكفارة على مباشر الاسقاط لوالديه اذا كان ولدا شرعيا لهما، وإلا فللحاكم الشرعي.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٢
ما هو رأي سماحة السيد في مسألة الإجهاض لجنين في أسبوعه الثالث من العمر؟
الجواب: لا يجوز إلا إذا كان في بقائه خطر على حياة الأم، أو كان حرجياً لحد لا تتحمل عادة، وعلى المباشر حينئذٍ الدية لورثة الطفل أي أبيه وأمه والكفارة على الأحوط وجوبا.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٣
هل يجوز اسقاط الجنين في الشهر الاول بغرض تنظيم النسل؟
الجواب: لا يجوز.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٤
إنزال الجنين في الأسابيع الاولى من الحمل؟
الجواب: لا يجوز، إلا إذا كان في استمرار بقائه ضرر على الاُم، أو كانت تقع في حرج شديد منه فيجوز، وتجب الدية باسقاطه.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٥
أنا متزوج من امرأتين واحدة دائمة والثانية منقطعة، ولدي ولد من الدائمة، استفساري هو ان الزوجة الثانية حامل في اسبوعها الثاني عشر، وطلبت منها اسقاط الجنين، وهي كتابية.. ما حكم الطلب؟.. وما حكم الطفل ان ولد؟
الجواب: لا يجوز إسقاطه إذا لم يستلزم ضرراً على المرأة، والطفل ولدك، ويبقى تحت حضانتك، وحضانتها الى سنتين، ثم تختص أنت بحضانته.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٦
لقد تزوجت بعقد منقطع ولمدة معينة، وفي هذه المدة تم الحمل، وخوفاً من المشاكل التي ستحدث بتفكك اُسرتي، وافتضاح أمري بين زوجتي وأولادي، وكذلك أولادها، فقد أمرتها بأن تسقط الجنين، فوافقت على ذلك بشرط أن ابرئها الذمة، ففعلت لها ما تريد، وبرأت لها الذمة، وتم إسقاط الجنين، علماً ان عمره لا يتعدى الأربعين يوماً.. ما الحكم فيما فعلت؟
الجواب: أمّا قبل ولوج الروح فيه فإن كان ما تواجهه المرأة من الحرج بسبب انكشاف أمرها بحدٍّ لا يُتحمّل عادةً ولم يكن هناك طريق للمنع من ذلك ــ ولو بأن تسافر إلى أيّ بلدٍ آخر وتسكن فيه حتّى تضع الحمل ــ جاز لها الإجهاض، وأمّا بعد ولوج الروح فلا يجوز الإجهاض مطلقاً حتّى على الأحوط إذا كانت تتضرّر أو تقع في حرج شديد من بقائه وتجب الدية على المباشر للاسقاط.. المستحق للدية هو الوالدان ان باشر الاسقاط غيرهما، ولهما التنازل عنها.. وإن كان المباشر لذلك هو الاُم، فالأب يستحق الدية وله التنازل عنها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١ - استفتاءات موقع مكتب المرجع
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.