حكم صلاة النفساء ومتى يكون الغسل بعد الولادة وما هي مدة النفاس وغيرها حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.
فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد السيستاني
- » أحكام النفاس
- » مدة النفاس
السؤال: ١
يقال عندنا بان المرأة الحامل تطهر بعد الوضع باربعين يوماً.. فهل يجوز الوطئ قبل الاربعين؟
الجواب: يجوز بعد انتهاء أيام النفاس شرعاً ويكره قبل الغسل.
المصدر:التعليقة على العروة الوثقى
السؤال: ٢
بالنسبة للمرأة بعد الوضع (في حالة النفاس) كم عدد الايام التي يسمح لها فيها ترك الصوم و الصلاة، فهناك بعض النساء تبقى لمدة ستة اسابيع يستمر عندها نزول الدم، وهل يجب قضاء الصلاة والصوم عن هذه الاسابيع او دفع الكفارة؟
الجواب: في مثل هذه الحالة تعتبر الايام الاولى بعدد ايام عادتها في الحيض نفاساً فلا يجب الصلاة فيها والصوم تقضيه بعد طهرها ولا كفارة عليها بذلك وتجب فيما بعدها، وان لم تكن لها عادة بحسب العدد وكان الدم نفاساً الى عشرة ايام ثم تجب الصلاة بعدها، وفي كلتا الحالتين في مفروض السؤال.. تعمل بعد النفاس الى عشرة ايام عمل المستحاضة وبعد العشرة ان كانت ذات عادةٍ وقتيةٍ انتظرت وقتها المحدد لتحكم على الدم في ايامها بانه حيض وان لم تكن ذات عادةٍ وقتيةٍ فان اختلف الدم بحسب صفات الحيض حكمت على ما كان بصفاته انه حيض اذا كانت تلك الايام لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على العشرة ولا إعتبرت العدد باحد الطريقتين الآتيتين.
١ ان ترجع في عدد الايام (مع ملاحظة الصفات المذكورة) الى احد النساء من اقاربها بشرط ان لا تعلم بمخالفة عاداتها لعادة امثالها من النساء.
٢ ان لم يكن لها امرأة قرينة او مماثلة من الاقارب او اختلفت عادتهنّ فتختار عدداً من الثلاثة الى العشرة حسب ما يناسبها كما انها تختار احد هذين الطريقتين فيما اذا لم يكن فرق في صفات دمها.
المصدر:التعليقة على العروة الوثقى
السؤال: ٣
متى يكون الغسل بعد الولادة؟
الجواب: إذا لم يتجاوز الدم عشرة أيام فكله نفاس ويجب الغسل بعد إنقطاع الدم. وإذا تجاوزها بدون إنقطاع في البين، فإن لم يكن لها عادة في الحيض في شهرين متتاليين قبل ذلك، اعتبرت عشرة أيام نفاساً وإغتسلت بعدها وما بعد العشرة إستحاضة. وإن كانت لها عادة كذلك.. فمقدار أيام العادة نفاس وما بعدها إستحاضة. والمستحاضة أيضاً عليها غسل، ويختلف حكمها بإختلاف مقدار الدم. فليراجع الرسالة العملية.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٤
في حالة النفاس هل تعتد المرأة بعدتها أو تبقى ١٠ أيام حيث يوجد دم في هذه الفترة ثم تغتسل وتصلي مع العلم اني اغتسل بعد عشرة أيام وعدة دورتي الشهرية هي سبعة أيام فما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كانت العادة سبعة أيام وتجاوز الدم العشرة فالنفاس سبعة وما بعدها استحاضة. فان استمر الدم فبعد عشرة أيام من انتهاء النفاس وهو ينتهي عندك بسبعة أيام كما مر يمكن ان يكون الدم حيضاً فان كانت لك عادة وقتية فالحيض أيام عادتك فقط، وان لم تكن فان كان الدم بعد هذه العشرة له صفات الحيض فهو الحيض لسبعة أيام وغيره استحاضة. وان لم يكن بصفاته لمدة طويلة فعليك احتساب سبعة أيام وهي عادتك حيضاً والباقي استحاضة.
المصدر:التعليقة على العروة الوثقى
السؤال: ٥
المرأة النفساء ذات العادة العددية والوقتية تعلم أن الدم سيتجاوز العشرة عندها هل تغتسل بعد العشرة أم بعد انتهاء أيام عادتها؟
الجواب: إذا علمت بذلك تغتسل بعد انتهاء أيام العادة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٦
ما هي مدة النفساء؟.. وهل يجوز للمرأة أن تغتسل من النفاس وهي لم تكمل عشرة أيام مع إنها لا تزال ترى الدم؟.. وما حكم الصلاة بعد الغسل، مثلاً في اليوم التاسع؟.. وكيف نحكم على الدم بعد عشرة أيام أنه حيض أو استحاضة؟
الجواب: لا يصح غسلها ولاصلاتها ما دامت ترى الدم ولم يتجاوز العشرة، إلا إذا كانت ذات عادة عددية في حيضها وعلمت ان الدم سيتجاوز العشرة، فإن الدم بمقدار ايام عادتها نفاس، وما بعدها إستحاضة.. وان لم تكن ذات عادة عددية في حيضها، فإن الدم نفاس الى العشرة وما بعدها استحاضة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٧
الزوجة التي تلد وبعد ١٠ أيام من النفاس توقف نزول الدم والماء.. هل تعتبر طاهرة، ويجوز لها الصلاة؟
الجواب: نعم هي طاهرة من النفاس، وعليها ان تغتسل ثم تصلي.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٨
أحد الاخوة يسأل عن جواز وطئ الزوجة النفساء بعد انقضاء عشرة أيام وهي الحد الاكثر لدم النفاس.. أم لا يجوز إلا بعد انقضاء مدة اربعين يوماً كما هو المتعارف؟
الجواب: يجوز بعد أيام النفاس وهي عشرة فيمن استمر دمها وتجاوز العشرة إن لم تكن ذات عادة، ويستمر الجواز إلى الحيض ويحكم بحيضية الدم بعد فصل عشرة أيام عن النفاس وان كان الدم مستمراً ولكن إذا لم تكن ذات عادة وقتية فانما يحكم بحيضية الدم إذا كان بصفات الحيض فإن لم يكن كذلك لمدة شهراً أكثر جعلت بعض أيامه حيضاً وذلك بالرجوع إلى عادة نساء أقاربها إن كان فيهن إمرأة لها عادة مستمرة وكانت تناسب هذه المرأة سناً ومزاجاً ولم تعلم مخالفة سائر نساء أقاربها لعادتها فإن لم يحصل ذلك اختارت عدداً من الثلاثة إلى العشرة مما يناسب سنها ومزاجها وتختار في جعل الحيض أول الدم أو آخره أو وسطه. وأما في أيام الاستحاضة فيجوز الوطء.
المصدر:التعليقة على العروة الوثقى
السؤال: ٩
ما هو حكم مجامعة الزوجة في ايام النفاس؟ ومن المتعارف عندنا بان ايام النفاس هي ٤٠ يوماً.. فهل الاعتبار بانقضاء الأيام المذكورة ام بانقطاع الدم؟
الجواب: لاتجوز أيام النفاس، والنفاس لايزيد على عشرة أيام، وفيه تفصيل.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١٠
كم مدة النفاس لدى المراة بعد الولادة؟.. ومتى يجب عليها ان تغتسل للصلاة؟
الجواب: اكثر النفاس عشرة ايام، فاذا لم يتجاوز الدم العشرة فجميعه نفاس، واما مع التجاوز عنها فان كانت المرأة ذات عادة عددية في الحيض يكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة.. وان لم تكن ذات عادة عددية، فتجعل العشرة نفاساً، والزائد استحاضة، وتاتي باعمال المستحاضة، هذا اذا استمر الدم عندها، واما اذا رأت في عشرة الولادة ازيد من دم واحد ففيه تفصيل يظهر بمراجعة موقع رافد قسم الكتب: كتاب المسائل المنتخبة (المسألة ٧٧ صفحة ٥٥) فراجع.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١