أحكام تهمّك
إليك هذه الباقة من الفتاوى الفقهية للمرجع الديني آية الله العظمى سماحة السيد السيستاني التي جمعنا فيها أهم الأحكام الابتلائية، وعملنا على مطابقتها مع مصادرها.
١
دفع الرشوة لاستنقاذ الحق
هل يجوز دفع رشاوي لكسب القضية في حال ان المحكمة تظلم حق الناس؟ علما ان المحكمة معظم تعاملاتها تتضمن رشاوي والاشخاص الذين تضرروا من حكم المحكمة يلجؤون لهذا الاسلوب لحفظ حقوقهم؟
الجواب: الرشوة على استنفاذ الحق من الظالم فلا بأس بدفعها وإن حرم على الظالم أخذها.
المصدر:استفتاءات: الرشوة: استفتاء ٢ واستفتاءات فارسي: رشوه: استفتاء ٥
٢
الرجوع في الهدية
متى يمكن الرجوع في الهدية والهبة ومتى لا يمكن؟
الجواب: إن كانت لذي رحم أباً كان أو أُمّاً أو ولداً أو غيرهم لم يكن للواهب الرجوع في هبته، كما لا يحقّ له الرجوع فيها بعد التلف أو مع التعويض عنها ولو بشيء يسير .وكذا لا يحقّ له الرجوع فيها لو قصد بهبته القربة وأراد بها وجه الله تعالى.
المصدر:منهاج جلد ٢ مسألة ١٣٢٠
٣
التصدق بمجهول المالك وعدم رضا المالك
اذا تصدق الشخص بمجهول المالك بعد اليأس من معرفة صاحبه، ولم يرض بالتصدق بعد معرفته.. فهل يضمن المتصدق في كل الحالات؟
الجواب: الاحوط لزوما ضمان المتصدق.
المصدر:منهاج جلد ٢ مسألة ٧٦٥
٤
شروط الهدية
هل يشترط في انتقال ملكية الهدية الى المهدى اليه أو الموهوب اليه مثلاً القبول والقبض؟
الجواب: نعم يشترط القبول والقبض.
المصدر:منهاج جلد ٢ مسألة ١٣١٠ و١٣١٤
٥
دفع الصدقة للسيد
هل يجوز دفع الصدقة المتداولة للسيد؟
الجواب: المحرّم من صدقات غير الهاشميّ على الهاشميّ هو زكاة المال وزكاة الفطرة، أمّا الصدقات المندوبة فليست محرّمة عليه، بل وكذا الصدقات الواجبة كالكفّارات وردّ المظالم ومجهول المالك واللقطة ومنذور الصدقة والمال الموصى به للفقراء.
والأحوط وجوباً أن لا يدفع إليه الصدقات اليسيرة التي تعطى دفعاً للبلاء ممّا يوجب ذلّاً وهواناً.
المصدر:منهاج جلد ١ مسألة ١١٥٣