أحكام تهمّك
إليك هذه الباقة من الفتاوى الفقهية للمرجع الديني آية الله العظمى سماحة السيد السيستاني التي جمعنا فيها أهم الأحكام الابتلائية، وعملنا على مطابقتها مع مصادرها.
١
قبول دعوى المرأة
١ إذا ادعت المرأة التي عليها عدّة انقضاء عدتها فهل تصدق بذلك؟
٢ إذا ادعت موت الزوج فهل يجوز الزواج بها؟
٣ إذا ادعت موت الزوج وحصل احتمال قوي بصدقها فهل يجوز الزواج منها؟
٤ إذا ظنها خلية وتزوجها ثم تبين انها كذلك فهل يصح زواجه؟ وهل هو اثم بذلك؟
الجواب: ١ نعم تصدق ويجوز الزواج بها مالم تكن متهمة وإلاّ فالاحوط لزوماً تركه مالم يتحقق من صدقها.
٢ يجوز مالم تكن متهمة.
٣ يجوز.
٤ عقده صحيح ولا أثم عليه.
المصدر:المسائل المنتخبة مسالة ١١٠٧ ومنهاج جلد ٣ مسألة٥٣
٢
حكم الزواج وتقدمه على الحج
هل الزواج واجب أم مستحب؟ مع تيسر الحال المادي؟ وهل يقدم في بعض الحالات كالذهاب إلى الحج أو الزواج؟
الجواب: هو من المستحبات المؤكدة، وإذا خيف الوقوع في الحرام من تركه صار واجباً. ولايقدم على الحج إلاّ إذا كان في تركه حرج عليه.
المصدر:استفتاءات: الزواج: استفتاء ١ والحج والامتحان والزواج: استفتاء ٢
٣
زواج المسيار
هل الزواج المعروف بالمسيار الذي يجيزه العامة جائز حسب مذهب اهل البيت - عليهم السلام -؟
الجواب: إذا تمّ بصيغة: (زوّجتك نفسي) مع الاتّفاق على المهر والمدّة في الموقت أو مع ذكر المهر في الدائم صحّ.
المصدر:استفتاءات: الزواج العرفي: استفتاء ٣
٤
مشاهدة المرأة التي يريد خطوبتها
إذا أراد شخص أن يتقدم لخطبة فتاة.. فهل له أن يطلب رؤيتها ومشاهدتها قبل انعقاد العقد؟
الجواب: يجوز له إذا أراد الزواج بها النظر إلى وجهها وشعرها ورقبتها وكفها ومعاصمها وساقيها، وبنحو ذلك بشرط أن لا يكون بقصد التلذذ الشهوي وإن حصل قهراً، وأن لايخاف من الوقوع في الحرام بسببه، وأن لا يكون مسبوقاً بحالها، وأن يحتمل اختيارها، والأحوط وجوباً اختصاص الحكم بما إذا أراد التزويج بها خاصة، فلا يشمل ما إذا كان يبحث عن من تعجبه.
المصدر:منهاج جلد ٣ مسألة ٢٨
٥
محرمية زوجة الابن بعد الطلاق
إذا طلق الولد زوجته أو مات،فهل تبقى زوجته محرماً على ابيه؟
الجواب: نعم وكذا العكس.
المصدر:منهاج جلد ٣ مسألة ١٥٥ و١٥٦
٦
الزواج مع من زنى بها
رجل زنى بامرأة، فحملت منه.. فهل يجوز أن يتزوجها؟ وبعد الزواج.. هل يصبح الابن أو البنت، ابن زنى أو ابنت زنى؟
الجواب: الإبن أو البنت، ولد زنا. والأحوط أن لا يتزوج الزاني بالزانية، إلا بعد توبتها. فإن تابت، فيمكنه الزواج بها.
المصدر:منهاج جلد ٣ مسألة ١٨٤
٧
الزواج من دون مهر
هل يجوز الزواج دون مهر،وان كان غير جائز، فما الحدود المتعارف عليها؟
الجواب: يجوز في غير المتعة ولكن اذا لم يعينا مهراً بعد العقد ايضا ثم دخل بها وجب لها مهر المثل بحسب حال المرأة وصفاتها من السن والبكارة والجمال والشرف والكمال والعلم وغير ذلك مما له دخل بحسب العرف في ارتفاع المهر ونقصانه.
المصدر:منهاج جلد ٣ مسألة ٢٩٢ و٢٩٤
٨
التمكين في فترة بين العقد والزفاف
هل يتحقق النشوز بالامتناع من التمكين في الفترة بين العقد والزفاف؟
الجواب: اذا كان المتعارف عندهم ان التمكين التام يكون بعد الزفاف بحيث يشكل هذا التعارف شرطاً ضمنياً في العقد بان لا يطالبها بالتمكين التام الا بعد الزفاف فلا يتحقق النشوز بامتناعها منه.
المصدر:استفتاءات: الخطوبة: استفتاء ٤
٩
منع الرجل زوجته من العمل
هل يحق للرجل شرعاً أن يمنع زوجته من العمل، بحجة انه يغار عليها من تعاملها واختلاطها مع الرجال الأجانب، علماً أن راتبه ضعيف لا يسمح له أن يوفر لزوجته، إلا الضروريات من الأشياء؟
الجواب: يجوز له أن يمنعها من الخروج من البيت للعمل، إلا إذا كانت لها عفد توظيف قبل الزواج أو بعده، ولكن بإذنه، وعلى الزوج ان يوفر لها كل حاجاتها المتعارفة بما يناسب شأنها كزوجة له.
المصدر:استفتاءات: المرأة - العمل خارج البيت: استفتاء ٧
١٠
نشوز المرأة
في أي حال من الأحوال تكون المرأة ناشزة؟.. وبماذا يكون نشوزها؟
الجواب: يتحقّق بخروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها، وذلك بعدم تمكينه ممّا يستحقّه من الاستمتاع بها، ويدخل في ذلك عدم إزالة المنفّرات المضادّة للتمتّع والالتذاذ منها، بل وترك التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها، وكذا بخروجها من بيتها من دون إذنه، ولا يتحقّق بترك طاعته فيما ليس واجباً عليها كخدمة البيت ونحوها.
المصدر:منهاج جلد ٣ مسألة ٣٥٠
١١
ضرب المرأة
ما حكم ضرب المرأة في جميع الحالات؟
الجواب: لا يجوز الا اذا نشزت وامتنعت عن التمكين نهائياً ولم ينفع معها الوعظ والنصح ولم ينفع بعد ذلك الهجر في الفراش فيجوز ضربها من دون قصد الانتقام وذلك في ما اذا احتمل التاثير والا فلا يجوز ولابد ان لا يكون مدمياً ولا شديداً واذا اثر في اسوداد البدن او احمراره وجبت الدية وهي مال يدفعه لها ويختلف باختلاف التاثير.
المصدر:استفتاءات: الضرب: استفتاء ٦
١٢
مصاريف علاج الزوجة
هل مصاريف علاج الزوجة من جملة النفقة الواجبة على الزواج؟
الجواب: نعم اجرة الطبيب والادوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج اليها عادة بل وكذا ما يصرف في سبيل علاج الامراض الصعبة التي يتفق الابتلاء بها من النفقة الواجبة وان احتاج الى بذل مال كثير ما لم يكن حرجياً على الزوج.
المصدر:منهاج جلد ٣ مسألة ٤٢١
١٣
النفقة في زمان ما بين العقد والزفاف
هل تستحق الزوجة النفقة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف.. علماً بان المتعارف بقاء الزوجة خلال هذه الفترة في بيت ابيها باكرة؟
الجواب: بما أن التعارف الخارجي ثابت على اسقاط النفقة خلال هذه الفترة فيكون في حكم الشرط الضمني في العقد على اسقاط النفقة في هذه الفترة.
المصدر:منهاج جلد ٣ مسألة ٤١٥
١٤
مقدار النفقة
هل هناك اسس في مذهبنا نحن الشيعة الجعفرية يتم استناداً عليها تحديد مقدار النفقة الواجبة؟ بمعنى ما هو حد الكفاية في الإنفاق؟
الجواب: الضابط القيام بما تحتاج إليه الزوجة في معيشتها من الطعام والإدام والكسوة والفراش والغطاء والمسكن والخدم وآلات التدفئة والتبريد وأثاث المنزل وغير ذلك ممّا يليق بشأنها بالقياس إلى زوجها، ومن الواضح اختلاف ذلك نوعاً وكمّاً وكيفاً بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والحالات والأعراف والتقاليد اختلافاً فاحشاً.
المصدر:منهاج جلد ٣ مسألة ٤٢٠
١٥
الجمع بين البنت والعمة أو الخالة
ما هو الحكم الشرعي عند الشيعة الإمامية في مسألة الجمع بين البنت وعمتها، أو خالتها في عصمة زوج واحد؟
الجواب: "لا يصح نكاح بنت الأخ على العمة، وبنت الاخت على الخالة إلا بإذنهما من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين، ولا بين علم العمة والخالة حال العقد وجهلهما، ولا بين إطلاعهما على ذلك وعدم إطلاعهما أبداً، فلو تزوجهما عليهما بدون إذنهما، توقفت صحته على إجازتهما، فإن أجازتا جاز، وإلا بطل.. وإن علمتا بالتزويج فسكتتا، ثم أجازتاه صح أيضاً.
ويجوز نكاح العمة والخالة على بنتي الأخ والأخت وإن كانت العمة والخالة جاهلتين، وليس لهما الخيار لا في فسخ عقد انفسهما ولا في فسخ عقد بنتي الأخ والأخت على الأقوى."
المصدر:منهاج جلد ٣ مسألة ١٦١ و١٦٢
١٦
زواج البكر من دون إذن الأهل
متى يمكن للمرأة البكر أن تزوج نفسها بنفسها (زواج دائم) رغم معارضة الأهل وخاصة الوالدة؟
الجواب: اذا لم يكن لها أب وجد من قبل الأب فامرها بيد نفسها إذا كانت رشيدة، وكذا اذا كان ابوها أو جدها يمنعانها من الزواج بكفوها الشرعي والعرفي حتى يفوت أوان زواجها أو اعتزلا التدخل في شؤون زواجها مطلقاً، ولا يجب عليها طاعة الام في ذلك إلاّ اذا كانت المخالفة موجبة لايذائها من جهة الشفقة عليها.
المصدر:استفتاءات فارسي: ازدواج موقت: استفتاء ١٤ واستفتاءات: طاعة الوالدين: استفتاء ١ ومنهاج جلد ٣ مسألة ٦٩
١٧
تبديل زواج المؤقت إلى الدائم
لو تزوج مسلم من امراة مسلمة زواجاً موقتاً ثم أراد ان يجعله زواجاً دائما.. فهل يجوز له ذلك؟.. وهل بعد انتهاء الزواج الموقت أم قبل انتهائه؟
الجواب: يجوز بعد انتهاء المدة او هبة ما بقي منها للزوجة، ولايصح قبل ذلك.
المصدر:المسائل المنتخبة مسالة ١٠٣٣
١٨
الزواج مع الكتابية
هل يجوز للمسلم الزواج من الكتابية زواجاً دائم؟
الجواب: لا يجوز على الأحوط.
المصدر:منهاج جلد ٣ مسألة ٢٠٥
١٩
اشتراط المرأة عدم الزواج عليها
هل يجوز للمرأة في عقد الزواج أن تشترط على الرجل بأن لا يتزوج عليها؟
الجواب: يجوز.
المصدر:استفتاءات: الزواج: استفتاء ٣٢
٢٠
عقد الزواج بالهاتف أو الانترنت
ما حكم عقد الزواج عن طريق الهاتف أو الانترنت؟
الجواب: يصح في الهاتف مع اجتماع الشرائط ولا يصح بالانترنت إذا كان بالكتابة على الأحوط.
المصدر:استفتاءات: الزواج: استفتاء ٤١ استفتاءات فارسي: استفتاء ٢٢
٢١
اشتراط العربية في عقد الزواج
هل يجب ان يكون العقد في الزواج بالعربية؟
الجواب: إذا تمكن من الاداء بالعربية تعين ذلك على الاحوط وجوباً وان لم يتمكن من ذلك جاز بأي لغة.
المصدر:منهاج جلد ٣ مسألة ٣٠