أحكام تهمّك
إليك هذه الباقة من الفتاوى الفقهية للمرجع الديني آية الله العظمى سماحة السيد السيستاني التي جمعنا فيها أهم الأحكام الابتلائية، وعملنا على مطابقتها مع مصادرها.
١
الحاجب في الإرث
ما معنى أن الطبقة العليا تحجب السفلى في الارث؟
الجواب: معناه أن الأخوة يمنعون أولاد الإخوة، فلا يرث ابن الأخ مع وجود أخ للميت إذا زاحمه والأولاد يمنعون أولاد الأولاد وهكذا.
المصدر:منهاج جلد ٣ مسألة ١٠٠١ و١٠٣٩
٢
المفقود مدة طويلة
رجل فقد منذ واحد وعشرين سنة، ولم يعرف عنه شيئا .. ما حكم تركته؟
الجواب: الاموال توزع بين ورثته بعد مضي عشر سنين.
المصدر:منهاج جلد ٣ مسألة ١٠٩٣
٣
إرث الزوجة من الأرض والبناء
هل الزوجة ترث من الأرض والبناء من تركة زوجها؟
الجواب: لا ترث الزوجة من الأرض لا عيناً ولا قيمةً وترث ممّا ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات ونحو ذلك بالقيمة.
المصدر:منهاج جلد ٣ مسألة ١٠٦٥
٤
الحبوة
ما هي الحبوة التي تختص الابن الأكبر؟
الجواب: القرآن والسيف والثياب والخاتم.
المصدر:منهاج جلد ٣ مسألة ١٠٠٦
٥
إرث الحمل
إذا توفى رجل، وعنده أولاد وزوجته حامل.. فما الحكم في الوراثة؟
الجواب: تقسم التركة على سائر الورثة بعــد عزل مقدار نصيــب الحمل فيما لو علــم حاله - ولو بالاستعانة بالأجهزة العلميّة الحديثة - من أنّه واحد أو متعدّد ذكر أو أُنثى، وإن لم يعلم حاله فالأحوط لزوماً أن يعزل له نصيب ذكر بل ذكرين بل أزيد منه حسب العدد المحتمل احتمالاً معتدّاً به، فإن سقط ميّتاً يعطى ما عزل له إلى سائر الورثة بنسبة سهامهم، ولو سقط حيّاً وتبيّن أنّ المعزول أزيد من نصيبه قسّم الزائد على الورثة كذلك.
المصدر:منهاج جلد ٣ مسألة ١٠٩٠
٦
خمس المال الموروث
هل يجب الخمس في المال الموروث؟
الجواب: لايجب إلا إذا أبقاه للإتجار بعينه، فارتفعت قيمته السوقية، فيجب الخمس في الارتفاع، وكذلك يجب في الزيادة المنفصلة بل في الزيادة المتصلة أيضا إذا عدت عرفا مصداقا لزيادة المال.
المصدر:منهاج جلد ١ مسألة ١٢١٣
٧
خمس الإرث
ذكر الفقهاء في باب الخمس الاُمور المستثناة من الخمس، الارث والسؤال.. هل الاستثناء لمطلق الارث من كل الطبقات القريبة والبعيدة، أم مقيدة بارث الابن لأبيه، أو العكس؟
الجواب: لا يجب الخمس في ما يملك بالارث عدا ما يجوز أخذه للمؤمن بعنوان ثانوي كالتعصيب، والأحوط وجوباً إخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن.
المصدر:كتاب الخمس: المبحث الأول فيما يجب فيه الخمس: السابع: ما يفضل عن مؤونة سنته من الفوائد والأرباح وغيرهما