فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام ترتبط بشؤون حياتية عامة
- » أحكام طبية
السؤال: ١
هل يجوز للانسان أن يتبرع بكليته لزرعها لشخص آخر، تلفت كليتاه لانقاذ حياته ، مع العلم أن الإنسان يستطيع أن يعيش بكلية واحدة ؟ وكذلك .. هل يجوز أن يتبرع أحد الوالدين للولد بعينه ، أو بغيرها من الاعضاء التي لا يضر فقدانها بالحياة ، فإن مثل هذه الأمور مما تمس الحاجة إليه ، وعلى تقدير الجواز .. فهل يجوز المعاوضة عليها ، أم لا ؟
الجواب: لا يبعد جواز ذلك ، كما لا يبعد أخذ العوض لا بعنوان البيع ، بل بعنوان الهبة المعوضة ، مثلا بمعنى أنه يهب أحد مالا لآخر على أن يتبرع الموهوب له بكليته لذلك الشخص ، والله العالم.
السؤال: ٢
ما حكم استعمال مادة ( الانسولين ) لمرض السكري ، مع العلم بأنها مستخلصة من دم الخنزير ، وهناك نوع آخر مثلها مستخلص من دم البقر ، ولكنه أقل جودة ومنفعة منها ، وأكثر أعراضا ومضاعفات جانبية في الجسد من مادة ( الانسولين )؟
الجواب: لا بأس بالمستخلص منه ومن غيره.
السؤال: ٣
يتعرض المؤمنون أثناء العلاج في المستشفي إلى معاملة الممرضات النساء ، فالممرضة تعد النبض ، وتقيس ضغط الدم فلا بد من ملامستها للمرضى الرجال ؟
أ-فهل يجب على الرجل المريض رفض لمس الممرضة لجسده ؟
ب-إذا تعسر وجود الممرض الذكر .. فما هو واجب المريض شرعا ؟
ج-وإذا كان التمريض يشمل عورة الرجل ، كتغميد جرح فيها مثلا مع عدم وجود الممرض الذكر .. فهل تجوز حينئذ المباشرة ؟
د-وما هو حكم المريضة في الصور السابقة ، إذا لم تتيسر الممرضة الانثى لها ؟
الجواب: إذا أمكن المريض أن يكلف غير الجنس عند لزوم المس ، كأن يستعين للمس بحائل يلبسه فذاك ، وإلا فإن كانت هناك ضرورة تدعو فلا بأس ، وإلا فلا يجوز، وكذا في الاحتياج إلى النظر إذا كانت هناك ضرورة.
السؤال: ٤
في كليات الطب يتحتم على الطالب أن يقوم بفحص المرأة الاجنبية ، والرجل الاجنبي ، وقد يصل الفحص إلى منطقة العورة ( القبل والدبر ) ، وهذا الأمر لا بد من المرور به بالنسبة إلى طالب الطب أثناء دراسته العامة ، ولا مفر منه .. فهل يجوز له أن يمارس هذا الأمر؟.. وهل يجري الحكم على الطبيب ، كما يجري على طالب الطب ؟
الجواب: العمل المذكور غير جائز في نفسه ، ولكن إذا توقف حفظ النفوس المحترمة على العمل المزبور ولو في المستقبل فهو جائز، وكذلك الحكم بالنسبة إلى الطبيب.
السؤال: ٥
ما حكم من يطلب إجازة مرضية من طبيب لتغيبه عن العمل مع كونه غير مريض ؟.. وما حكم الطبيب المانح للاجازة ؟
الجواب: لا يجوز الكذب.
السؤال: ٦
هناك مجموعة كبيرة من الادوية تغلف حباتها بمادة الجيلاتين ، أو تدخل مادة الجيلاتين في تركيبها ( الجدير بالذكر أن مادة الجيلاتين هي من أصل حيواني ، وتنتج عن معالجة المادة الهلامية المأخوذة من أنفحة الحيوان بالماء الساخن ، بحيث لا يحصل فيها تحول ) ، وحيث أن أغلب الادوية هي من صنع بلاد غير إسلامية ( والحيوان المعني يحتمل أن يكون البقر غير المذكى ، أو الخنزير ) .. فهل يحل تناول الادوية المحتوية على المادة المذكورة ، إن كان ذلك برأي طبيب ماهر ، وكان الحصول على دواء آخر مناسب خال من مادة الجيلاتين أمرا شاقا ، أو متعذرا ؟
الجواب: في مثل مورد الضرورة والحرج ، لا بأس بتناول ما يوصي به الطبيب الماهر.
السؤال: ٧
يحتاج الطبيب إلى خادم ، وحيث أن الطبيب يضطر إلى النظر إلى العورة .. هل ذلك سائغ للخادم أيضا ؟
الجواب: إذا كان الاضطرار يرتفع بنظر الخادم يسوغ ذلك.
السؤال: ٨
في معظم المستشفيات المتطورة يقوم الطبيب بعملية انعاش للقلب والرئتين عند توقفهما عن العمل ، ويستدعي ذلك الضغط على الصدر بكلتا يديه ، بعدد مرات دقات القلب الطبيعي ، وكذلك إعطاء التنفس الصناعي ، والادوية للمريض الذي توقف قلبه عن العمل فهنا:
١-هل يجوز للطبيب الخبير الامر بعدم اجراء العملية المذكورة ، إذا كان المريض كبير السن ، وقد تؤدي إلى عدم نجاح عملية التنفس ؟
٢-هل يجوز للطبيب القرار بعدم اجراء العملية المذكورة لمريض يعاني من مرض خطير لا علاج له مثل مرض ( السرطان ) المنتشر في جميع أنحاء الجسم؟
الجواب: ١-نعم يجوز له ذلك إذا كان راجحا بنظره.
٢-نعم يجوز له ذلك في فرض رجحانه في نظره ، والله العالم.
السؤال: ٩
ما حكم تشريح الميت في الاحوال التالية مع المحافظة على عدم قطع عضو من الاعضاء:
١-اذا كان ذلك لغرض جنائي كمعرفة سبب الوفاة ؟
٢-اذا كان لغرض علمي بحت ، بعد وفاة شخص ؟
٣-اذا كان لغرض علمي كمعرفة أثار المرض على جسم المتوفى ، وان كان سبب الوفاة معروفا ؟
الجواب: لا يجوز التشريح بمجرد احتمال الجناية ، ومنه يظهر عدم جوازه في الفرضين الاخيرين ، هذا كله فيما اذا كان الميت مسلما ، وأما الكافر أو المشكوك فلا بأس بتشريحه مطلقا.
السؤال: ١٠
إذا كانت دراسة الطب تتوقف على تشريح جسم ميت مسلم .. هل يجوز ذلك ؟
الجواب: لا يجوز ذلك.