فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله

نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.

إذا كان الزوج عقيماً لا ينجب فهل يجوز تلقيح بويضة زوجته بنطفة رجل اجنبي وغيرها من أحكام التلقيح الصناعي حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.

Layer 5
السؤال: ١
إذا تلقحت بويضة المرأة بماء غير الزوج فمن يكون اب الطفل وإذا كان الطفل بنتاً فهل تكون محرماً على زوج امها؟
الجواب: الولد ملحق بصاحب الماء وصاحبة البويضة ولكنه يكون محرماً على زوجها إذا كان بنتاً وكذا زوجة صاحب الماء إذا كان ولداً.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
إذا كان الزوج عقيماً لا ينجب فهل يجوز تلقيح بويضة زوجته بنطفة رجل اجنبي في الخارج وبعد الانعقاد ينقل الى رحم الزوجة؟
الجواب: لا مانع منه بحد ذاته لكنه یلحق لصاحب النطفة ولو قارنه بعض المحرمات من النظر الحرام لا یجوز إلا في حالة الحرج الشديد
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
اذا كان الجنين المستحصل من العملية بنتاً فهل تحل لزوج صاحبة الرحم فتكون محرماً له؟ من هو اب الجنين المستحصل ومن امه؟ كيف يكون حكم الجنين في مسألة الارث؟
الجواب: اذا جعلت النطفة بعد التخصیب في رحم امرأة تجری احكام المحرمیة بین صاحبة الرحم والطفل كالطفل الرضاعي. والده صاحب النطفة واما امه النسبية ففي كونها صاحبة البويضة او صاحبة الرحم احتمالان فلا يترك مقتضى الاحتياط بينهما. لا يرث من صاحب النطفة إلا اذا كان حملا حين وفاته وولد حياً فلو تم زرع البويضة المخصبة بنطفته بعد وفاته لم يرث وان ولد حياً.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
هل يحق لصاحب النطفة وصاحبة البويضة المطالبة بالجنين بعد تولده ونموه والمفروض انهما اهديا النطفة والبويضة؟
الجواب: ان حق الحضانة الثابت للابوين اولاحدهما لا يقبل الاسقاط فلا ينتقل الى غيرهما بالتنازل عنه فصاحب النطفة هو الاب ويثبت له حق الحضانة مشتركاً مع الام خلال سنتين ثم ينفرد هو به ولكن لا يشترط مباشرته لاعمال الحق هذا بل يجوز له توكيل غيره ليقوم بلوازم الحضانة كأن يوكل زوج المرأة صاحبة الرحم بذلك اذا كان الاخر يقوم بها على الوجه اللازم شرعاً ولكنه غير ملزم بالاستمرار في ذلك فيحق له عزله عنه متى شاء إلا اذا كان هناك شرط معاملي يلزمه بذلك،واما بالنسبة الى حق الحضانة من جانب الام فقد مر الاشكال في تعيين الام النسبية منهما فان قلنا انها صاحبة البويضة جرى عليها ما مر من الحديث حول زوجها وان قلنا ان الام النسبية هي صاحبة الرحم لم يثبت لصاحبة النطفة حق في حضانة هذا الطفل نهائياً ومع التردد بين الامرين فلابد من مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك او الرجوع الى الغير في تحديده مع رعاية الاعلم فالاعلم وان حصل هناك تنازع تعين الرجوع الى الحاكم الشرعي ليحسم النزاع بينهما.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١ و٣
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
رجل متزوج منذ ١٤ سنة ولم ينجب أطفالا والعارض من عند الرجل فهو رجل عقيم لا يستطيع الأنجاب وله زوجة صالحة وهي قد فحصت وليس بها أي عارض ولكن حالتهم مأساوية جدا من الأرهاق والتفكير بالأنجاب، فهل يجوزعمل طفل بالتلقيح الصناعي بحيث يؤخذ حيمن من رجل أجنبي وبويضة من زوجته لعمل طفل. فتحقن الزوجة بواسطة أبرة والطريقة معروفة فهل هذا العمل جائز؟
الجواب: يجوز ذلك في الفرض المذكور ولكن الولد لا يكون ولد الرجل اذا لم يكن الحيمن منه وان كان محرما له لو كان بنتاً من حيث كونها ربيبته.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦
لقد ذكرتم في إستفتاء سابق في صفحة الاستفتاءات بتاريخ ٢٨/٨/١٩٩٩م، بجواز عمل تلقيح صناعي بحيث يؤخذ بويضة من الزوجة (العقيم زوجها) وحيوان منوي من رجل اجنبي فتحقن بواسطة أبرة، والسؤال لمن ينسب الطفل في هذه الحالة؟
الجواب: لصاحب الماء.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧
سبق أن سألتكم عن رجل متزوج منذ ١٤ سنة ولم ينجب أطفالا والعارض من عند الرجل فهو رجل عقيم لا يستطيع الانجاب وله زوجة صالحة وهي قد فحصت وليس بها أي عارض ولكن حالتهم مأساوية جدا من الأرهاق والتفكير بالأنجاب، فهل يجوز عمل طفل بالتلقيح الصناعي بحيث يؤخذ حيمن من رجل أجنبي وبويضة من زوجته لعمل طفل فتحقن الزوجة بواسطة أبرة والطريقة معروفة،فهل هذا العمل جائز وهل هو مكروه تفضلتم سماحتكم بالجواب يجوز ذلك،فهل هذا يعني ان يأخذ من حيمن الرجل الاجنبي وتلقيحها صناعياً مع بويضة المرأة التي زوجها عقيم ؟
الجواب: يجوز ذلك في الحالة المذكورة فقط لانه يستلزم كشف العورة.. والطفل يلحق شرعا بالرجل صاحب الحويمن لا الزوج ولكنه اذا كان بنتا تكون محرما للزوج من حيث انها بنت زوجته.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١ - استفتاءات موقع مكتب المرجع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٨
رجل كان قد أخذت منه نطفة لتوضع في رحم زوجته بطريقة التلقيح بالانابيب، وقدر أن مات الرجل قبل إتمام العملية أي قبل وضع النطفة في رحم الزوجة.. فهل يجوز إتمام العملية بعد موته؟.. ثم ماذا عن إرث المولود لو كانت العملية قد تمت بعد الوفاة؟
الجواب: أصل العملية بعد الوفاة محل إشكال، وعلى الخصوص بعد العدة.. وأما الولد المتولد فهو إبنه ولكن لايرث.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٩
لو أخذ ماء الرجل وحفظ لمدة سنوات ثم توفى، هل يجوز تلقيح الزوجة بذلك حتى ولو بعد سنين؟ وهل يرث وتجري عليه أحكام البنوة أم هناك إشكال؟
الجواب: الأحوط وجوباً تركه مطلقاً، خصوصاً بعد العدة، ولكن تجري عليه أحكام البنوة إلا أنه لا يرث من صاحب الماء.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٠
لو تم التلقيح الصناعي بين أجنبي وأجنبية بلا عقد شرعي.. فما حكم الوليد من حيث النسب ومتعلقاته: التبني الزواج الارث الولاية الحضانة؟
الجواب: ولد لهما إن جعلت النطفة في رحم نفس هذه المرأة ویتبعه كل أحكام الولد.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١١
هل أن الوليد ينتسب الى البويضة، أم الى الحاملة للبويضة المخصبة في حال التلقيح الحلال، والتلقيح الحرام؟
الجواب: لا يترك الاحتياط بالنسبة إليهما.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٢
وردت مسألة في الحوارية العامة الثانية من الفتاوى الميسرة ص ٤٣٣، وفحواها انه يجوز أخذ حويمن من الزوج و بويضة امرأة أخرى غير زوجته، فتخصب، ثم تنقل الى رحم زوجته.. فسؤالنا عن حال المرأة الاُخرى بالنسبة إليه، و تبعية الولد لأي اُم، وايضاح الأمر بالتفصيل؟
الجواب: من حیث المحرمیة إذا كان ذكراً فهو محرم لصاحبة الرحم، وأما بالنسبة للنسب والإرث، فلا یترك الاحتیاط بالنسبة إلیهما.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٣
ما هي علاقة الطفل الذي يتولد في الانبوب مع صاحبي الحويمن والمبيض؟
الجواب: ابوه هو صاحب النطفة وبالنسبة لامه، فان كانت صاحبة البويضة نفس صاحبة الرحم فینتسب إلیها، لكن إذا كانت صاحبة البویضة غير صاحبة الرحم الذي وضعت فيه البويضة المخصبة في الانبوب، بالنسبة إلی النسب والإرث لابد من الاحتياط بالنسبة الى حكمهما، نعم صاحبة الرحم تكون محرمة بالنسبة إلیه إذا كان ذكراً
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٤
س ١ امرأة زوجها عقيم، ولكن زوجها سيد من نسل الرسول (ص) هما يودان تحصيل طفل.. فهل يجوز لها إجراء عملية حقن بويضة الزوجة بحويمن رجل اجنبي، وإلحاق أو تسجيل الطفل بإسم زوجها؟.. وهل هناك مشكلة بالنسبة للنسب، علماً بأنه يمكن أن يكون صاحب الحويمن ليس من السادة؟ س ٢ هل من حق صاحب الحويمن أن يأخذ الولد ساعة أراد بما أنه أباه؟ س ٣ هل يرث من والده الحقيقي صاحب الحويمن، أم من زوج المرأة؟
الجواب: ج١ تجوز العملية المذكورة، إذا تم تلقيح البويضة بالحويمن في الخارج، ثم ارسالها ملحقة الى رحم الزوجة، ولا يحرم التسجيل إذا لم يؤد إلى إضرار بالورثة، أو اشتباه في النسب بأن يعلن للولد والمجتمع أنه ليس ابنه. ج٢ يجوز له ذلك. ج٣ يرث من والده الحقيقي، لا من زوج المرأة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٥
اذا كانت زوجتي لديها تخلف في نمو البويضات.. هل يجوز اخد بويضة من انثى اخرى؟ واذا تم وضع الحيوانات المنوية في البويضة، ثم ايداعها رحم زوجتي وانجبت طفلا.. فمن تكون امه.. هل هي صاحبة البويضة ام صاحبة الرحم الحاملة للجنين؟ ١ وما حكم الشرع في اباحة هذا الموضوع؟ ٢ وهل يجوز لابناء صاحبة البويضة او بناتها من الزواج من هذا المولود؟ ٣ وهل يكون بين المولود واحد الامهات ارث، او كلاهما؟
الجواب: يجوز ذلك، وهو محرم إذا كان ذكراً لصاحبة الرحم، وأما في ترتيب سائر آثار البنوة والامومة فتجب مراعاة الاحتياط بالنسبة إليهما، ويترتب عليه وجوب الاحتياط في موردي السؤال ٢ و٣.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١ - استفتاءات موقع مكتب المرجع
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.