أحكام القتل
تنوية
السؤال ١: من قتل رجل خطأ وكان السبب في الخطأ هو المقتول ، كما لو كان المقتول متهوراً في السياقة وصدم شخصاً آخر بسيارته ومات المتهور .. فهل تجب الكفارة على الثاني ؟
الجواب: مع انتساب القتل الى المقتول نفسه لاتجب .
السؤال ٢: هل يشترط في القصاص ان يكون القاتل بالغاً ؟
الجواب: نعم فلا يقتص من الصبي .
السؤال ٣: اذا قتل والد ولده لأي سبب كان فهل تقتص منه ؟
الجواب: لا يقتل الوالد بولده.
السؤال ٤: ما هو المراد بالمؤمن في قتل الخطأ الشيعي أم الأعم ؟
الجواب: المسلم .
السؤال ٥: هل يجوز مساعدة القاتل في دفع الدية.. علماً أن القاتل غير متعمد ومؤمن ؟
الجواب: يجوز .
السؤال ٦: هل يجب التوبة على القاتل الذي يراد القصاص منه وهل يكلف بها ؟
الجواب: نعم تجب عليه التوبة.
السؤال ٧: هل يجوز للفتاة قتل نفسها في حالة تعرضها للاغتصاب ؟
الجواب: لا يجوز .
السؤال ٨: هل يجوز عفو ولي الدم عن القاتل ، علماً بثبوت الجريمة وصدور الحكم بالقصاص ؟ وإذا كان يجوز .. فأي الأمرين أوجب وأكثر ثواباً العفو أم القصاص ؟
الجواب: يجوز العفو ، وهو أفضل .