أحكام حنث النذر
تنوية
السؤال ١: نذرت وأنا في حالة سفر وكان النذر بأن أصوم يوم ٢٧ من شهر رجب في حرم الإمام الرضا عليه السلام وكان صومي هذا للقضاء عما في الذمة . ولكن في نفس يوم الصوم إحدى الأخوات دعتني دعوة الإمام الصادق عليه السلام ولبيت دعوتها دون أن التفت إلى أن صومي هو نذر .. أبطلت نذري قبل الزوال ، فماذا يجب عليّ أن أفعل ؟
الجواب: إذا نسيت النذر فليس عليك كفارة النذر ، ولكن عليك قضاء الصوم . وأعلمي أن الصوم الذي يصح في السفر بالنذر هو الصوم المندوب ولا يصح قضاء .
السؤال ٢: إذا نذر صلاة أو صوماً أو غيرهما ليأتي به في وقت معين ، فلم يأت به في وقته عامداً مع تمكنه من ذلك ، فهل يلزمه قضاؤه, وهل يلحق العهد واليمين في الحكم المسؤول ؟
الجواب: عليه الكفارة وقضاء الصوم بل الصلاة ايضاً على الاحوط ولا يلحق به العهد واليمين .
السؤال ٣: اذا نذرت امرأة أن تقرأ فضيلة الصادق ، اذا حصل المقصود ، وبعد حصوله لم تف بالنذر .. هل تأثم ، علماً أنها نذرت من دون علم زوجها ؟
الجواب: اذا لم يكن النذر بالصيغة الشرعية ( لله على كذا ) فلا يجب الوفاء به .
السؤال ٤: ما هو حكم من نذر وعاهد الله على أن لا يفعل كذا ، وحنث نذره ، أو عهده ؟
الجواب: عليه الكفارة ، وكفارة حنث النذر إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، ويكفي في الإطعام دفع ٧٥٠ غراماً من حنطة ، أو طحين ، أو خبر ونحوها لكل فقير ، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام .. وكفارة حنث العهد صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً بنحو ما مر .
السؤال ٥: إذا نذر الولد أو الزوجة نذراً ما ، ثم خالفا مقتضى النذر ، ثم جاء الوالد أو الزوج وحل النذر حيث يحق له ذلك .. فهل تجب الكفارة على مخالفة النذر ، لأن المخالفة وقعت قبل حل النذر ، والنذر إنما بطل من حين الحل ، فيكون القول فيه كالقول بالنقل في عقد الفضولي ، أم لا تجب لأن حل النذر يجعله باطلاً من أصله ، ويكون كالقول بالكشف في عقد الفضولي ؟
الجواب: لا تلغى الكفارة بذلك ، فإنه يخل النذر من حينه فيما إذا نهى الوالد عن متعلقه بحيث يصير متعلقه مرجوحاً ، وأما نهي الزوج فلا أثر له إذا كان نذرها صحيحاً .