أحكام جوائز البنوك
تنوية
السؤال ١: اذا وضع البنك حساباً خاصاً يحمل اسما خاصا به واشترط مبلغ معين لفتح هذا الحساب ويحق لصاحب هذا الحساب ان يرفع رصيده لكن بشرط مضاعفات هذا المبلغ , وجعل البنك جوائز شهرية تتم عن طريق السحب الشهري لأصحاب هذا الحساب ،علما بان ذا الحساب لا يتمتع بفوائد شهرية ولا سنوية ولكن قائم فقط لهذا الغرض , وأصحاب هذه الحسابات لم يوضعوا أموالهم إلا لهذا الغرض وهو الدخول في السحوبات الشهرية علما بأنهم يستطيعون أن يسحبوا أموالهم من غير شرط ولا نقصان ومتى شاءوا ، فهل في هذه الجوائز إشكال ؟
الجواب: لا مانع من إقراض البنك عن طريق هذه الحسابات من دون إشتراط الاشتراك في السحب , وان كان يعلم به ثم اذا أصابته القرعة جاز الأخذ
السؤال ٢: ما هي شروط الإيداع والدخول في السحوبات والجوائز التي تعلنها المصارف ؟
الجواب: يجوز الإيداع من دون إشترط أخذ الفائدة شفهياً وإن إشتملت الإستمارة على وعد بالربح ، ويجوز أخذ الجوائز إذا كان البنك أهلياً ، وإذا كان حكومياً أو مشتركاً يجوز أخذ الجوائز أيضاً ولكن بالنسبة للأرباح يجوز أخذها بعد التصدق بنصفها للفقراء المتدينين
السؤال ٣: هل تعتبر جوائز البنوك من الارباح فيتعلق بها الخمس ؟
الجواب: إذا زادت عن مؤونة السنة وجب الخمس فيها.
السؤال ٤: يدفع الشخص مقدار من المال للبنك على أنه له وبإسم هذا الشخص ، ويستطيع سحبه في أي وقت شاء ، ولكن البنك بعد ذلك يعمل القرعة لهذه الأسماء الذين أدخلوا مقداراً معيناً من المال في البنك ، وإذا وقعت القرعة على اسم من الأسماء ، فيعطيه البنك جائزة كبيرة من المال أو الاعيان ، فهل هذا العمل جائز ؟ ويجوز أخذ مثل هذه الجائزة أم لا ؟
الجواب: يجوز اذا لم تشترط الاشتراك في السحب ، ويجوز أخذها .