أحكام مصرف زكاة الفطرة
تنوية
السؤال ١: هل هناك من الفقهاء من يقول بجواز جعل الفطرة للمشاريع الخيرية ؟ أم هي للفقراء والمساكين فقط ؟ ومن هو أشد حالاً الفقير ام المسكين ؟
الجواب: الأحوط وجوباً إعطائها للفقراء والمساكين , والمسكين أشد حالاً من الفقير.
السؤال ٢: هل يجوز صرف زكاة الفطرة في بناء مسجد او دفعها اجرة خطيب؟
وهل يجوز صرف الصدقات في ذلك؟
الجواب: مصرفهما الفقراء ولا يجوز التعدي عنهم على الأحوط وجوبا.
السؤال ٣: هل يجوز دفع زكاة الفطرة لعائلة محتاجة ، حيث لا تملك قوت سنتها وأوضاعهم المادية صعبة ؟ ونحن مجموعة عوائل نستطيع دفع زكاة الفطرة بإذن الله ، فهل تسمح لنا ان ندفع الفطرة لهذه العائلة ؟ وهل على هذه العائلة دفع زكاة الفطرة ؟
الجواب: نعم يجوز . ولا تجب الزكاة على العائلة المذكورة .
السؤال ٤: اتصل بي بعض الاخوة بخصوص زكاة الفطرة وبما انهم يعتبرون ان أهاليهم في العراق بحاجة ماسة لتلك الاموال فاتصلوا بي يطلبون الحل ، ( وقد ابلغتهم انه لا يحق لهم ان يقوموا بهذا العمل الا بعد أخذ الاذن المسبق من المرجع الذي يعملون حسب فتاواه ) ، وبما ان من توجه اليّ بالسوأل ممن يعملون بموجب فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني ، فهل يستطيعون القيام بهذا العمل ام لا ؟ أي هل بامكانهم ان يدفعوا زكاة الفطرة الى أهاليم ؟
الجواب: إذا لم يكن في بلدهم الحالي من يستحق زكاة الفطرة جاز لهم ذلك . وإلا فالاحوط وجوباً عدم الارسال ، ويمكنهم توكيل شخص هناك ان يقبل لهم قرضة ثم يؤدى عنهم بنية زكاة الفطرة .
السؤال ٥: هل يجوز صرف زكاة الفطرة في مراكز التعليم والمدارس ؟
الجواب: الأحوط وجوباً دفع زكاة الفطرة للفقير المستحق .
السؤال ٦: هل يجوز لمسؤولي المدرسة جمع زكاة الفطرة ودفعها برضا أصحابها لأولياء بعض التلاميذ المعوزين ؟
الجواب: يجوز .
السؤال ٧: هل يمكن إعطاء مقدار من زكاة الفطرة لأكثر من مستحق ؟
الجواب: يجوز، وإن كان الاحوط إعطاؤه لواحد .
السؤال ٨: هل يجوز صرف زكاة الفطرة في مراكز التعليم والمدارس ؟
الجواب: الأحوط وجوباً دفع زكاة الفطرة ، للفقير المستحق .
السؤال ٩: لدينا جمعية خيرية يقوم بالإشراف عليها مجموعة من المؤمنين لمساعدة الفقراء والمحتاجين .. فما حكم دفع زكاة الفطرة لتلك الجمعيات لتوزيعها ؟
الجواب: يجوز مع الوثوق بصرفها في موردها ، وهو الفقير المؤمن على الاحوط وجوباً .
السؤال ١٠: هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة إلى الأقرباء من ذوي صلة الرحم المستحق لذلك خارج البلد ، مع العلم بوجود المستحق داخل البلد ؟
الجواب: لا يجوز إخراج الفطرة في هذا الفرض على الاحوط ، ويجوز أخذ الوكالة من الفقير في القبض عنه ، ثم إرساله إليه .
السؤال ١١: زكاة الفطرة لابد ان تعطى لفقراء البلد ، ولا يجوز اخراجها من البلد في حالة وجود الفقير .. فما حكم التالي :
١ إذا كان الفقير الموجود في خارج بلدي أحوج من الفقير أو الفقراء في بلدي .. فهل يجوز اعطاؤه ؟
٢ إذا كان الفقير الموجود خارج بلدي قد جاء قبل ليلة العيد إلى بلدي ، وبقي فيها ليلة أو أكثر ، ثم عاد يوم العيد أو بعده بيوم إلى بلده .. فهل يجوز اعطاؤه ، والحال كما ذكر ؟.. وهل لأيام بقاءه تأثير إذا زادت عن المذكور ؟
الجواب: لا يجوز على الأحوط إخراجها مع وجود الفقير في البلد ، وإن كان في الخارج احوج ، ولايؤثر وجوده في البلد قبل ذلك ، ولكن يجوز إعطاؤه حين كونه في البلد ، وإن كان في شهر رمضان كما يجوز إعطاؤه لوكيله ، سواء كان هو بنفسه الوكيل أو غيره .
السؤال ١٢: ١ هل يجب دفع زكاة الفطرة لوكيل المرجع الذي اقلده ، أم يجوز دفعها لوكيل مرجع آخر ؟
٢ إذا اختلف وكيل مرجعي ووكيل مرجع آخر في بلدي في تحديد أول أيام شهر رمضان أو يوم العيد .. فهل يجب عليّ اتباع وكيل مرجعي ، أم يجوز لي أن أتبع وكيل المرجع الآخر ؟
الجواب: ١ يجوز ان تدفعه للمستحق ، ويجوز ان تدفعه لمن تثق بانه يوصله للمستحق ، سواء كان وكيل مرجعك ام لم يكن .
٢ هذا ليس من باب تقليد المرجع ، بل المناط حصول الوثوق بالرؤية .