حد الترخص في السفر
تنوية
السؤال ١: ما هو الضابط لحد الترخص عند السفر وحال الرجوع ؟
الجواب: لا يعتبر حد الترخص في العود وضابطه في الخروج هو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أنظار أهل بلده بسبب ابتعاده عنهم، وعلامة ذلك غالباً تواريهم عن نظره
السؤال ٢: متى تجب الصلاة قصراً للمسافر القاصد للمسافة الشرعية ، ولم يبلغها بعد ؟
الجواب: إذا خرج من وطنه وبلغ موضعاً لا يرى فيه اهل البلد ، حتى في اطرافه وضواحيه ، وجب عليه القصر .
السؤال ٣: نعلم أن حد الترخيص في قصر الصلاة هو عدم سماع اذان البلد ، ولا رؤية جدرانها ، ونحن كنا في المدينة المنورة نقصر الصلاة في الميقات ، اما الأن ومع اتساع المدينة .. فماذا يرى سماحتكم في حكم قصر الصلاة في الميقات ، وعلما بان المسجد يقع في منحدر فلا يلاحظ الكثير قرب المباني منه ؟
الجواب: المناط في حد الترخص ان لا يرى الانسان من قبل أهل المدينة وما يتبعها من البساتين والضواحي ، والمقصود أن يكون البعد بهذا المقدار بحيث لو لم يكن في منحدر لم يومن هذا البعد .. فإن لم يصدق ذلك في مسجد الميقات ، فلا بد من التمام فيه عند الخروج من المدينة ، وكذلك يجب التمام مع الشك في كونه بمقدار الترخص .
السؤال ٤: ما هو الترخيص ؟
الجواب: هو المكان الذي تتبدل فيه وظيفة المسافر الى القصر ، وهو المكان الذي تتوارى عنه جدران البيوت ، والمناط فيه استتار الشخص عن أهل البيوت في حدود معيشتهم فيها وفي مرافقها .