أحكام قطع الصلاة
تنوية
السؤال ١: إذا كان الشخص يصلي ، وهناك كافر يغرق أو طفل الكافر فهل يجوز قطع الصلاة لأنقاذه أم أن الجواز مختص بأنقاذ المسلم فقط ؟
الجواب: يجوز القطع لكل ضرورةٍ دينيّة او دنيويّة بل يجب القطع في مفروض السؤال الاّ في الكافر الحربيّ والمرتدّ الفطري .
السؤال ٢: اعتدت عند صلاتي في موقع العمل على فرش ما لا يصح السجود عليه (سجادة) مع وضع قطعة من الورق في موقع السجود ، وفي مرة من المرات نسيت وضع هذه القطعة غير ملتفت لذلك ، وتذكرت قبل السجود للركعة الثانية .. فهل هذا من مسوغات قطع الصلاة ؟ ولو كنت قد قطعت الصلاة واستأنفتها من جديد .. فماذا يجب علي حينئذ ؟
الجواب: يجوز قطع الصلاة لذلك ، ويجوز السجود على السجاد في الفرض المذكور ، إذا لم يتمكن من تحصيل ما يصح السجود عليه ولو بالمشي قليلاً من دون أن يقرأ أثناءه ، والورق إنما يصح السجود عليه ، إذا كان مأخوذاً من الخشب أو القطن أو الكتان .
السؤال ٣: في الشكوك المبطلة للصلاة .. هل نقطع الصلاة ، أم نكملها ، ثم نعيدها مرة اُخرى ؟
الجواب: يجوز قطع الصلاة لذلك .
السؤال ٤: هل تجوزون سماحتكم هدم الصلاة بدون عذر ؟.. وما هو حكم صلوات من يهدم صلاته في حالة الشك بين عدد الركعات على إدعاء أنكم تجوزون هدم الصلاة لأي سبب كان ؟
الجواب: يجوز القطع ولو لضرورة عرفية ، كما اذا شك المصلي في عدد الركعات ، فانه يجوز له قطعها واستئنافها ، ولا يلزمه علاج ما هو قابل للعلاج اذا لم يستلزم محذور فوات الوقت ، وإلا لم يجز له ذلك .