أحكام تسليم الصلاة
تنوية
السؤال ١: هل يلزم اداء السلام في الصلاة بقصد التحية به؟
الجواب: الاولى قصد تحية من شُرع السلام لتحيتهم .
السؤال ٢: هل قول ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) تعبتر الصلاة بعده منتهية وان لم يقول المصلي ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) . بمعنى الحدث بعد القول الاول مبطل للصلاة أم لا ؟
الجواب: الاحوط لزوماً عدم الاكتفاء به .
السؤال ٣: هل يجوز تكرار السلام المستحب ( السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته ) ؟
الجواب: لا مانع منه.
السؤال ٤: اذا ذكر السلام المستحب في غير محله ، كأن سلم على النبي في القنوت .. فهل تبطل صلاته ؟
الجواب: لا مانع منه ، ولا تبطل.
السؤال ٥: ذكرتم ان الاكتفاء بالسلام الاول ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) في الخروج من الصلاة ، محل اشكال.. فهل يجوز تكرار الصيغة المذكورة ؟
الجواب: لا يكررها على الاحوط وجوباً .
السؤال ٦: هل يجب قصد التحية بسلام الصلاة ؟
الجواب: لا يجب ولكن الاولى ان يقصد بقوله السلام عليكم ، من شرع السلام في الصلاة لتحيتهم.
السؤال ٧: عند الانتهاء من الصلاة وعندما نسلم .. هل يجب السلام بقول : ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) والوجه الى الامام ، ومرة اُخرى تقال بدوران الرأس الى اليمين ، واُخرى بدوران الرأس الى اليسار ؟
الجواب: الواجب هو سلام واحد ، ولا مانع من سلامين آخرين الى اليمين واليسار تقية ، ولا يقصد بهما الجزئية للصلاة لعدم مشروعيتهما .
السؤال ٨: أثناء التشهد الأخير في الصلاة في أثناء قول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. هل يجوز أن التفت بوجهي يميناً وشمالاً أو لا يجوز ، إلا بعد إكمال التسليم أو لا يجوز ، إلا بعد التكبيرات الثلاثة ؟
الجواب: إذا كان الالتفات فاحشاً بحيث يوجب ليّ العنق ورؤية الخلف في الجملة ، فهو مبطل إذا كان قبل إنتهاء الميم من السلام عليكم حتى لو سلم التسليمة الاولى على الاحوط ، ولا يبطل غيره ، ولكن ليس مشروعاً ، فلا يلتفت بقصد الاستحباب الشرعي أو الوجوب .
السؤال ٩: ما حكم من ترك التسليم في الصلاة مدة طويلة عن جهل منه ، وكان يخرج من الصلاة بدعاء يشبه الصلاة على النبي وآله صلوات الله عليهم ؟
الجواب: لا يجب القضاء إذا كان جاهلاً قاصراً أي معذوراً في جهله ، وإلا وجب .
السؤال ١٠: هل هناك استحباب في تكرار السلام في الصلاة ؟
الجواب: لا يستحب ، بل لا يجوز على الأحوط تكرار: السلام علينا .
السؤال ١١: ما هو حكم التربيت على الافخاذ في حال الانتهاء من الصلاة والتسليم ، أي لماذا نربت على الافخاذ ؟
الجواب: لا نربت على الأفخاذ ، وإنما نكبر ثلاث تكبيرات بعد كل صلاة ، ونرفع أيدينا في كل تكبيرة كما نصنعه حال تكبيرة الإحرام ، والضرب على الأفخاذ عادة عامية خاطئة .
السؤال ١٢: ما هو رأيكم بأن يقوم المصلي بالسلام يميناً ويساراً كما يفعل ذلك الاخوة من أبناء السنة بعد انتهاء من فرض الصلاة ؟
الجواب: إذا كان ذلك بعد السلام الواجب لايضر ، ولكن لايقصد بذلك شرعاً .
السؤال ١٣: شخص كان يسلم بعد التشهد في الركعة الثانية من الصلاة الرباعية ، ثم يكمل صلاته على أنه لم يقطع الصلاة بل أنه يتمها ، وذلك لأنه كان يعتقد أنها الطريقة الصحيحة للصلاة ، وذلك لمدة تسع سنوات .. ما حكم صلواته التي أداها في تلك الفترة ؟
الجواب: تبطل صلاته ، وعليه القضاء ، إلا إذا كان جاهلاً قاصراً أي معذوراً في جهله .
السؤال ١٤: كيف يجب ان نسلم في نهاية الصلاة ؟.. كم مرة نقول * السلام عليكم ورحمة الله ؟
الجواب: يكفي السلام عليكم مرة واحدة ، ويستحب تقديم السلام على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ثم التسليمة الاولى علينا ، وعلى عباد الله الصالحين ثم السلام عليكم ، ولا يجوز الالتفات إذا استلزم لوي العنق ورؤية الخلف في الجملة ، والوارد هو الاشارة بمؤخر العينين دون الالتفات بالوجه وإن كان قليلاً .
السؤال ١٥: هل يجوز عند التسليم في الصلاة أن التفت يمينا ويسارا ؟
الجواب: المستحب للمنفرد والإمام الايماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخرة عينه أو بانفه على نحو لا ينافي استقبال القبلة ، وأما المأموم فحكمه كذلك ان لم يكن على يساره أحد .. وان كان على يساره بعض المأمومين ، فيأتي بتسليمة اُخرى مومياً كذلك إلى يساره .
السؤال ١٦: هل يجزي قول : ( السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته ) في السلام في نهاية الصلاة وكذلك .. هل يجزي في صلاة الجماعة ؟
الجواب: يجزي .
السؤال ١٧: هل يجوز للمأموم المستعجل أن يسلم قبل الإمام ، بحيث إذا قال الإمام : اللهم صل على محمد وآل محمد ، يقول المأموم بعدها : ( السلام عليكم ) مكتفياً بها ، وينصرف ؟.. وما حكم السلام قبل الإمام من غير المستعجل ؟
الجواب: يجوز مطلقاً .