أحكام الركوع
تنوية
السؤال ١: أين يكون وضع اليدين في حالة الركوع والسجود بالنسبة لكل من المرأة والرجل ؟
الجواب: من مستحبات الركوع ان يضع الرجل كفيه على ركبتيه مفرجات الاصابع ممكناً لهما من عينيهما واضعاً اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى . و ان تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين . ويجب حال السجود وضع الكفين على الارض . ويشترط وضع باطنهما مع الاختيار ، ومع الضرورة يجزي الظاهر ، ويستحب بسط اليدين مضمومتى الاصابع حتى الابهام حذاء الأذنين متوجهاً بهما الى القبلة . ويستحب للرجل التجنح .. بمعنى تجافي الاعضاء حال السجود بان يرفع مرفقيه عن الارض مفرجاً بين عضديه وجنبيه ومبعداً يديه عن بدنه جاعلاً يديه كالجناحين . ويستحب للمرأة أن تفترش ذراعيها وتلصق بطنها بالارض وتضم اعضاءها .
السؤال ٢: اذا نسى الركوع ودخل في السجود وبعد انتهاء السجدة الاولى تذكر أنه لم يركع فما حكم المصلي ، وهل هي من المسائل الاختلافية ؟
الجواب: يقوم فيركع عن قيام ويتم صلاته وهناك قول بالبطلان وهو الاحوط استحباباً .
السؤال ٣: اخت مصابة بعارض صحي في وركها ، يمنعها من اداء حركات الصلاة بشكل طبيعي ، خصوصاً الركوع والسجود.. فهل يجزيها الصلاة من جلوس ، من دون اداء حركات الركوع والسجود ؟
الجواب: إذا أمكنها الركوع عن قيام ، ولو بشكل غير طبيعي ، وجب . وإن لم يمكن أو كان حرجياً عليها ، جاز لها الإيماء للركوع ، ولاتنتقل الى الجلوس مادامت تتمكن من القيام ، كما أنها لو لم تتمكن من اداء السجود ، جاز لها الايماء .
السؤال ٤: اذا وجب تكرارذكرالركوع لحركة او لغلط في الاداء.. فهل يجوز له أن يكرره بقول : سبحان الله ثلاثا ؟
الجواب: يجوز.
السؤال ٥: أثناء التحول من الركوع الى السجود.. هل يستحب وضع اليدين بل الرجلين على الأرض ؟
الجواب: نعم يستحب ذلك.
السؤال ٦: هل يجوز الاتيان بذكر الركوع في السجود وبالعكس ؟
الجواب: لا يجوز عمداً على الاحوط وجوباً.
السؤال ٧: ما هو حد التكليف في ركوع وسجود من نصحه الدكتور بعدم انحناء ظهره لمدة معينة بسبب الآلام في الظهر ؟
الجواب: يجوز له الإكتفاء بالإيماء للركوع والسجود برأسه فيخفض رأسه للسجود أكثر مما يخفضه للركوع .
السؤال ٨: شخص يأتي بالاذكار اي السجود أو الركوع بالعكس ، أي يقول في حالة الركوع سبحان ربي الاعلى وبحمده ، وفي السجود سبحان ربي العظيم وبحمده .. فهل عمله صحيح في هذه الحالة ؟.. وهل إذا كان عمله عمداً يصح ايضاً ؟
الجواب: لا يجوز متعمداً على الاحوط وجوباً.
السؤال ٩: هل تبطل الصلاة اذا قال الشخص في الركوع أو السجود ( سبحان الله ) أقل من ثلاثة مرات ، أو أكثر من مضاعفات الثلاث ؟
الجواب: لا يجزي أقل من ثلاث مرات على الأحوط وجوباً ، ويستحب التكرار.
السؤال ١٠: ما هو حكم المكلف إذا انحنى أثناء الركوع أكثر من المتعارف عليه بحيث يصبح ظهره أقرب لركبتيه ؟
الجواب: يجوز إذا صدق الركوع .
السؤال ١١: هل يجزي في الركوع أو السجود خلال الصلاة قول : اللهم صل على محمد وآل محمد ، بدون التسبيحة الكبرى : ( سبحان ربي العظيم وبحمده / سبحان ربي الاعلى وبحمده ) ؟
الجواب: لا يجزي .
السؤال ١٢: اجريت لي عملية جراحية في ظهري « الديسك » ، وقد أوصاني الطبيب ببعض الإحتياطات اللازمة ومن ضمنها مسألة الصلاة ، فقال لي عليك أن تصلي وأنت جالس وتجنب الإنحناء في الركوع والسجود ، وذلك لمدة ستة أو سبعة أشهر والسؤال هو : اصلي بهذه الكيفية وأنا جالس على الكرسي وأومأ برأسي إلى الأسفل عوض الركوع وأقرأ الذكر وأغمض عيني عوض السجود ، وأضع التربة على جبهتي احتياطاً . فهل صلاتي بهذه الكيفية صحيحة ؟
الجواب: مع فرض العجز عن الانحناء بحد يصدق الركوع والسجود ولو على طاولة يكفيك الصلاة مومياً للركوع والسجود وتجعل إيماءك للسجود أكثر ولا يجب وضع التربة على الجبهة ولا بأس به .
السؤال ١٣: هل يجوز قراءة القرآن والأدعية والأذكار غيرالواجبة في الركوع أو السجود بنية القربة إلى الله ؟
الجواب: لا بأس بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة .
السؤال ١٤: بالنسبة لقول : سبحان ربي العظيم تقرأ ب ( س أو ص ) ؟
الجواب: بالسين ، وإذا قرأ بالصاد بطل .
السؤال ١٥: في الصلاة الواجبة أزيد بعض الأذكار المستحبة بنية الوجوب ، مثل أذكار الركوع كالتسبيحات وسائر الأذكار الاُخرى .. فهل هذا يبطل الصلاة باعتباره تشريع في الصلاة ؟
الجواب: لا تبطل ، وإن كان التشريع محرماً .
السؤال ١٦: ما هو المقدار الواجب في الركوع ، لمن يصلي من جلوس ؟
الجواب: بمقدار يصدق عليه الركوع جالساً عرفاً .
السؤال ١٧: ما حكم من قال في الركوع : سبحان ربي الأعلى وبحمده سهواً ؟
الجواب: لا مانع من ذلك ، وصلاته صحيحة .
السؤال ١٨: هل وضع اليدين على الركبتين اثناء الركوع واجب ؟
الجواب: لا يجب ، بل مستحب وضعها مفرجات الاصابع .
السؤال ١٩: ما هو الحد الاقصى للذكر في السجود والركوع ؟ مثلاً هل يجوز ان يكرر العبد ( سبحان ربي العظيم وبحمده ) اكثر من مرة او ( سبحان ربي الأعلى وبحمده ) اكثر من مرة في الركوع والسجود ؟
الجواب: يجوز مطلقاً .
السؤال ٢٠: ورد في منهاج الصالحين – العبادات – في واجبات الركوع :
“الثالث : المكث مقدمة للذكر الواجب بمقداره ”
أ- فما مقدار مدة المكث المطلوبة ؟.. أيكفي فيها مجرد المكث و لو للحظة ، أم لا بد أن تكون مساوية لمدة الذكر ؟
ب- و هل يجب الطمأنينة خلال المكث المزبور، بمعنى أنه ألا يكفي المصلي احتساب مدة المكث منذ بلوغه حد الركوع و إن لم يستقر ؟
ج- و هل يمكن الرجوع لفقيه آخر في هذه المسألة ؟
الجواب: يجب المكث بمقدار الذكر الواجب لا اكثر ، وهو صريح العبارة . وتجب الطمأنينة اي الاستقرار ، وليس هذا فتوى تخص سماحة السيد .