أحكام ماء الاستنجاء
تنوية
السؤال ۱: الماء المتطافر من غسل موضع البول أو الغائط من الإنسان نجس أم طاهر ، مع فرض كونه قليلاً ؟
الجواب: نجس ، ولكن لا ينجّس ملاقيه إذا لم يكن معه نجاسة ، ولم يتغيّر بأوصاف النجاسة ، ولم تتعد النجاسة موضع الاستنجاء تعدّياً فاحشاً ، ولم يتنجّس بنجاسة اُخرى خارجية ، ولم يكن مع الغائط دم أو نجاسة اُخرى .
السؤال ۲: أثناء القيام بتطهير العضو بعد التبول أقوم بصب الماء ، وعندها يطفر على أفخادي ومؤخرتي ورجلي الماء ماء الغسالة الذي ينزل الى المرحاض ، وعندما يكون المرحاض لا زال يحتوي على النجاسة البول ( والبراز ) وأنا متأكد أن التطفير ليس من ماء النبريش ولكن من الماء الذي ينزل من الماء الذي ينزل الى المرحاض . فهل ماء الغسالة هذا يعتبر نجساً أم طاهراً ( ما الحكم مع الماء القليل ؟ وكذلك الحكم مع الماء الكر ) ؟
الجواب: إذا كان قليلاً فهو نجس . أن لم تكن من أهل الوسواس فإن الغالب أن يطفر من نفس موضع الغسل لا من المرحاض وإذا كان من الغسل فهو طاهر . وعلى كل حال فإن كان الماء كراً كان طاهراً .
السؤال ۳: ماء الاستنجاء نجس ,فهل هو كذلك فيما إذا كان متصلاً بالكر ، كما هو الحال في مياه الانابيب ، فلو استنجى بالماء بواسطة الخرطوم المتصل بالانبوب كما هو المتعارف ، في هذا الزمان ، فلو فرغ الماء طشت مثلاً ، فهل هو نجس أيضاً ؟
الجواب: طاهر إلا إذا كان فيه عين النجاسة أو تغير لونه أو طعمه أو رائحته بها .
السؤال ٤: ما حكم القطرات التي تصيب الرجل حين الإستنجاء بماء الكر أو بالأبريق ؟
الجواب: هي طاهرة في الفرض الأول ، ونجسة في الفرض الثاني ولكن لا تنجس .
السؤال ٥: أثناء الطهارة داخل دورة المياه طفر عليه ولم يعرف هل هذا ماء أو بول والماء جاري من الحنفية ؟
الجواب: لا شيء عليه .
السؤال ٦: عندما نتطهر في المراحيض ( الغربية ) بإناء أو بالكروز، نصب الماء على موضع الطهارة من الأعلى إلى الأسفل ، ولكن نجد ماء يتجه على اسفل الفخذ ( موضع الجلوس على المرحاض ) قد يكون من أسفل المرحاض ، وقد يكون من الكروز .. فما حكم التطهر في هذه الحالة ، وبما نحكم على الماء الذي يصيبنا من المرحاض ؟.. وكيف يتم التطهر بالكروز ؟
الجواب: الماء المذكور محكوم بالطهارة .