استقبال القبلة حال التخلي
تنوية
السؤال ١: وردت في منهاج الصالحين هذه المسألة : ( يحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي على الاحوط ) .. فما هو حكم إذا كانت القبلة منحرفة بنسبة ( ٢٠ أو ١٥ درجة ) عن التخلي أو العكس ؟
الجواب: العبرة فيما إذا لم تحرز القبلة بالذات بالجهة العرفية بأن لا يكون تخلّيه الى القبلة أو مستدبر القبلة ولا يبعد عدم صدقه في الحد المفروض في السؤال .
السؤال ٢: توجد مراحيض عامة في مناطق العمل والاسواق والاماكن العامة ، واغلب هذه المراحيض متجهة باتجاه القبلة . فهل يجوز إستخدامها في هذه الحالة عند الضرورة ؟ إذا قمت بإستخدامها وإنحرفت إنحرافاً قليلاً عن القبلة ، فهل ذلك يجزي ؟
الجواب: لا يجوز على الأحوط وجوباً مع عدم إمكان الإنحراف عن القبلة حال التخلي فيها . يكفي الانحراف القليل مع صدق الانحراف.
السؤال ٣: هل يجوز تطهير موضع البول أو الغائط مستقبلاً أو مستدبراً القبلة ؟
الجواب: يجوز .
السؤال ٤: في حالة تشييد المنزل كانت الحمامات فيه في وضع قضاء الحاجة في جهة القبلة أو استدبار القبلة ، ولا يمكن تغير وضع الحمام بسبب تصميم الخريطة ، حيث أن الحمامات صغيرة الحجم ، وفي حالة تغير وضعها يؤثر على وضع تصميم الحمامات ، واذا اضطررت الى تغير وضعها بحيث تصبح عند قضاء الحاجة مستدبر القبلة هل في ذلك اشكال ؟
الجواب: يكفي تغيير الاتجاه حين القضاء بمقدار لا يصدق معه الاستقبال والاستدبار ، ولا يجب أن يكون إلى الاتجاه المعاكس تماماً .