نجاسة الميتة
تنوية
السؤال ۱: هل يعتبر الوزغ والضفدع والخفاش من ذوات النفس ؟ وهل ميتتهما طاهرة ؟
الجواب: أما الاولان فلا شك انهما ليسا من ذوات النفس السائلة وميتتهما طاهرة وهكذا الخفاش وان تردد في كونه من ذوات النفس اولا .
السؤال ۲: لقد اعتادت النساء على استخدام بعض المساحيق ، والماكياج ، والدهون للوجه واليد ، ولم يكن لديهن علم بمكوّناتها ، حتى تبيّن أن هذه المساحيق يدخل في تركيبها دهون بقرية ، فما حكم صلواتهن ؟ وما حكم الثياب التي تصيبها تلك المساحيق ؟
الجواب: الدهون البقرية إذا كانت مأخوذة من الزبد البقري فلا إشكال فيها ما لم يعلم بتنجسها ، وإن كانت مأخوذة من الشحم والعظم ، وشُك في كون البقرة المأخوذة منها مذكّاه فيحكم بطهارتها أيضاً ، وأما إذا علم بعدم تذكيتها فهي محكومة بالنجاسة . فما علُم من تلك المساحيق والدهون بكونه مشتملاً على الدهن النجس ، فهو نجس والصلوات السابقة صحيحة ، وما عُلم بملاقاتها من الثياب ونحوها متنجس إن لم تُغسل بعد ذلك .
السؤال ۳: ما المقصود بالميتة الطاهرة ، والميتة النجسة ؟
الجواب: الميتة الطاهرة كالسمك والحشرات وكل ما لا نفس له سائلة ، والنجسة غير ذلك .
السؤال ۴: هل يجوز اقتناء الحيوانات المحنطة والطيور المحنطة في المنزل ؟
الجواب: يجوز ولكنها نجسة اذا لم تذبح ذبحاً شرعياً .
السؤال ۵: هل ان مساحيق الغسل والصابون نجسة لاحتمال احتوائها على شحم حيواني ، مع العلم نحن لا نعلم بمكونات هذه المواد ؟
الجواب: لا تعتبر نجسة الا بعد العلم .
السؤال ۶: هل العضو المقطوع طاهر ؟.. وهل تجوز الصلاة فيه بعد الترقيع ؟
الجواب: العضو المقطوع نجس ، ولكن بعد ترقيعه وصيرورته جزءاً من بدن الإنسان فإنه يطهر ، وتجوز الصلاة فيه .
السؤال ۷: ما هو الحكم إذا كان العضو لكافر أو حيوان نجس العين ؟
الجواب: يطهر بعد الترقيع وحلول الحياة فيه ، وصيرورته جزءاً من بدن الإنسان الطاهر .
السؤال ۸: هل الشبس المضاف إليه النكهات كنكهة اللحم والدجاج والخنزير طاهر ام نجس ، علماً بإنه مصنع في الغرب ؟
الجواب: نجس اذا كانت من اجزاء الحيوان ولم یحتمل التذکیة في غير الخنزير والخزير نجس مطلقاً وطاهر اذا كانت مادة كيمياوية ، او احتمل ذلك فيها .
السؤال ۹: ما وجه الإختلاف بين مشكوك التذكية والمعلوم عدم تذكيته ، من حيث الحكم بطهارة الاول دون الثاني ؟
الجواب: العنوان الذي اخذ موضوعاً للحكم بالنجاسة هو الميتة ، وهي تنطبق على ماعلم عدم تذكيته ، ويشك في إنطباقها في مشكوك التذكية ، فيحكم بطهارته للاصل .