الكفارات – 2
31 السؤال:
إذا كان على المكلف صوم شهرين متتابعين .. فهل يجوز الافطار اختيارا قبل اتمام شهر ويوم ؟
الفتوى:
نعم يجوز ، ولكن لا بد له أن يستأنف العمل.
32 السؤال:
الفدية هل يجوز أن تكون من الدقيق ، أو لا بد أن تكون ثمن ذلك ؟
الفتوى:
نعم الدقيق صحيح اعطاؤه ، ولا بأس باعطائه بعنوان فدية شهر رمضان ، أو اعطاء الثمن على أن يشترى به الطعام.
33 السؤال:
العائلة الفقيرة التي يجوز اعطاؤها الفدية .. هل يجوز لها أن تشتري الطحين ، ثم يخبزونه ويبيعونه على الناس للانتفاع بثمنه أم لا ؟
الفتوى:
في مفروض السؤال ، بعدما استلمتها مخيرة في كيفية صرفها بأي وجه كان.
34 السؤال:
إذا أفطر الصائم بطريقة الاستمناء بملاعبة زوجته ، أو بالعبث بذكره .. هل يفرق الحكم في الكفارة ؟
الفتوى:
نعم يفرق الحكم بينهما ، بثبوت كفارة الجمع على الأحوط في الثاني دون الأول ، ففيه كفارة واحدة.
35 السؤال:
ما كفارة الانزال عند الملاعبة ( في شهر رمضان ) مع عدم الوثوق من عدم الانزال ؟
الفتوى:
في مفروض السؤال ، يجب القضاء فقط دون الكفارة ، ان لم يكن من عادته حصول الانزال عند الملاعبة ، إلا فعليه كفارته أيضا.
36 السؤال:
ما حكم من فاته قضاء ذلك اليوم ( في السؤال السابق ) لعدة رمضانات ، تهاونا أو جهلا بوجوب القضاء ؟
الفتوى:
عليه فدية تأخير القضاء ، وهي المد من طعام أى يعادل (4/3) ثلاثة أرباع كيلو غرام ، ولا يتعدد القضاء ولا الفدية.
37 السؤال:
ما هي كفارة الاستمناء جهلا مع كونه مضطرا في رمضان ؟
الفتوى:
إذا علم الحرمة ففعله يثبت القضاء والكفارة ، وأما لو جهل الحرمة فلا تجب الكفارة ، بل يجب القضاء فقط ، والكفارة على فرض وجوبها كفارة جمع على الأحوط بين الخصال الثلاث.
38 السؤال:
لو استمنى الصائم بيده جاهلا بالحكم .. ماذا عليه ؟
الفتوى:
اذا علم بحرمة الاستمناء في مطلق الوقت ، ولكن جهل بأنه يفطر فقط ، وجب القضاء والكفارة ، ولو جهل أصل الحرمة فعلية القضاء فقط.
39 السؤال:
لو كان المكلف يريد أن يدفع الكفارة من الطحين .. فهل يجوز أن يدفع القيمة لشخص تكفل أن يزيد عليها ليشتري الارز مثلا ؟
الفتوى:
لا يجوز ذلك.
40 السؤال:
اشترطتم في فتواكم في الرسالة العملية : عدم إجزاء القيمة في كفارة من أفطر في شهر رمضان وما شابه ، مع إحاطتكم لشيئين: 1 عدم وجود المساكين.
2 وعلى فرض الوجود ، فإن المسكين لا يأخذ العين ، بل يريد الثمن .. فما هو رأي سماحتكم في حل هذا الموضوع الشرعي ، أفتونا مأجورين ؟
الفتوى:
نعم لا يجزئ دفع القيمة ، فمع عدم وجود المسكين ترسل القيمة إلى مكان يوجد فيه المسكين ، ويوكل من يشتري الطعام ، ويدفعه إلى المسكين ، وأما في فرض عدم القبول ، فيمكن أن يتوكل الدافع عن الفقير فيقبض الطعام عنه ، ويبيعه بالوكالة عن الفقير، ويدفع الثمن إلى الفقير ، وإن لم يتمكن من ذلك ، أرسل القيمة كما في الفرض الأول.
41 السؤال:
إذا كان عنده من الحنطة أقل من النصاب في السنة الماضية ، وصار عنده في السنة الحاضرة مع ما كان عنده في السنة الماضية ما زاد عن النصاب .. فهل تجب الزكاة حينئذ أم لا ؟ ثم إن الحنطة المسلوقة التي تسمى ( برغلا ) .. هل تحسب مع الحنطة غير المسلوقة ، فتجب الزكاة فيها إذا بلغ المجموع نصابا ؟
الفتوى:
وقت تعلق الوجوب ( وجوب الزكاة ) حين كونها زرعا في المزرعة عام الزرع ، عند ما سميت حنطة مع فرض بلوغها النصاب في نفس العام ، ولا يكتمل النصاب بالزرع الماضي أو القابل ، فليس على مفروض السؤال زكاة ، وهكذا حكم الشعير والتمر وزبيب العنب .
42 السؤال:
ربما يقال على رأيكم في الزكاة من الاحتياط في عدم استثناء ما تقدم من المؤن على التعلق وعدم الاستثناء فيما تأخر ، إلا فيما أجاز الحاكم أو وكيله بالنسبة ، ويقال إن المصاريف ربما تكون كثيرة تستوعب جميع ما يستفاد وينمو من الزرع من الحنطة والشعير.. الخ ، أو ربما تزيد المصاريف ، فهذا ضرر كثير على من يدفع الزكاة ، ولا بد أن يدفع الزكاة أيضا ؟
الفتوى:
نعم يجب فيما تعلقت الزكاة من دون استثناء ما قبل التعلق ، وقد أجزنا الاستثناء بالنسبة إلى ما بعد التعلق للجميع ، ولا فرق في الحكم لجميع الصور.
43 السؤال:
إتلاف العين الزكوية ولو بالبيع وتناول الايدي الكثيرة ، مع عدم أدائها من مال آخر .. هل يوجب ضمان يوم التلف ، أو يوم الاداء فعلا ، أو تفصيلا في موارد القيمي أو المثلي ، فعلى الثاني كثير من الاشخاص كذلك ، ففي أيام الحج مثلا يريدون أن يحسبوا الزكاة ، فإذا كان لا بد من إعطاء الكثير ، فربما يبلغ الفرق في اختلاف القيمة إلى الفرق بين الواحد والمئة مثلا ؟
الفتوى:
نعم فرق بين التالف القيمي والتالف المثلي ، فالأول مضمون بقيمته يوم قبضه ، والثاني مضمون بمثله ، فإن أداه بعين مثله ، وإلا فبقيمة المثل يوم أدائها ، والله العالم.
44 السؤال:
هل الحكم في رد المظالم كالحكم في الزكاة والخمس ، من عدم جواز هبته للمالك بعد قبض المستحق له ، حسبما ذكرتم في ( المسائل المنتخبة ) المسألة ( 536 ) من كتاب الزكاة ، والمسألة (602 ) من مسائل الخمس ؟
الفتوى:
حكم المظالم كحكم الزكاة والخمس في عدم جواز هبتها للمالك ، والله العالم.