الجزء الواحد والمئة كتاب الايقاعات والاحكام
باب من يجوز شهادته ومن لا يجوز
قال الصادق (ع) : من صلّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعةٍ ، فظنوا به خيراً ، وأجيزوا شهادته . ص315
المصدر: أمالي الصدوق ص338
سئل الكاظم (ع) عن السائل في كفّه تجوز شهادته ؟.. فقال : كان أبي يقول : لا تجوز شهادة السائل في كفّه . ص315
المصدر: قرب الإسناد ص122