الجزء المئة كتاب العقود والإيقاعات
باب بيع المماليك وأحكامها
قال لي عبد الله بن أبي عبد الله : اشترِ لي غلاماً لهذا الأمر ، يقوم في ضيعتي يكون فيها ، فقال أبو الحسن (ع) :
صلاحه لنفسه ، ولكن اشترِ له مملوكاً قوياً يكون في ضيعته ، فقال : اشترِ ما يقول لك . ص129
المصدر: المحاسن ص624